المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلساتها اليوم السبت، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى، من المادة 56 بالقانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية.

واعتبرت المحكمة أن عبارة "وتفصل محكمة النقض فى الطعن" الواردة بصدر الفقرة الأخيرة من المادة (56) من القانون رقم 79 غير دستورية، وسقوط نص الفقرة الثانية وباقى أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها.
    
واستندت المحكمة، في قرارها تأسيسا، على أن المادة (56) المطعون على عدم دستوريتها تخالف نصوص المواد (76، 77، 94، 97، 184، 190) من الدستور الحالى، مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (56) المشار إليها برمتها، وكذا عبارة "وتفصل محكمة النقض فى الطعن" الواردة بصدر الفقرة الأخيرة من هذه المادة، وسقوط نص الفقرة الثانية، وباقى الأحكام التى تضمنتها الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها.
    
وتنص المادة 56 من القانون على أن "لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجالس الإدارة أو فى القرارات الصادرة منها، بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوما من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة.. ويجب أن يكون الطعن مسببا وإلا كان غير مقبول شكلا.. وتفصل محكمة النقض فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة سرية، وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين".

وأوضحت المحكمة، في حيثياتها، أن نص الفقرة الأولى من المادة (56) تضمن شرطين لجواز الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية، أو فى تشكيل مجالس الإدارة، أو القرارات الصادرة منها أولهما أن يكون هذا الطعن مقدما من خمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية، ليكون انضمامهم إلى بعض نصابا للطعن، فلا يقبل بعدد أقل، ثانيهما أن يكون الطعن على قراراتها مستوفيا شكلية بذاتها، قوامها أن تكون توقيعاتهم على تقرير الطعن، مصادقا عليها جميعا من الجهة المختصة.
 
وأكدت المحكمة أن الطعن على قرار معين - وكلما توافر أصل الحق فيه - لا يجوز تقييده فيما وراء الأسس الموضوعية التى يقتضيها تنظيم هذا الحق، وإلا كان القيد مضيقا من مداه أو عاصفا بمحتواه، فلا يكتمل أو ينعدم، وكان حق النقابة ذاتها فى تكوينها على أسس ديمقراطية، وكذلك إدارتها لشئونها بما يكفل استقلالها، ويقظتها فى الدفاع عن مصالح أعضائها، وإنمائها للقيم التى يدعون إليها فى إطار أهدافها، ووعيها بما يعنيهم، ومراجعتها لسلوكهم ضمانا لصون الأسس التى حددها الدستور بنص المادة (76) منه، وإن كان كافلا لرسالتها محددة على ضوء أهدافها، وبمراعاة جوهر العمل النقابى ومتطلباته، إلا أن انحرافها عنها يقتضى تقويمها، ولا يكون ذلك إلا بإنزال حكم القانون عليها، فلا تكون الشرعية الدستورية والقانونية إلا ضابطا للأعمال جميعها، ليكون تقويمها حقا مقررا لكل من أعضائها، بقدر اتصال الطعن عليها بمصالحهم الشخصية المباشرة.