توقيت القاهرة المحلي 12:16:34 آخر تحديث
  مصر اليوم -

الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية مادة منازعات رجال مجلس الدولة

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية مادة منازعات رجال مجلس الدولة

المحكمة الدستورية العليا
القاهرة - مصر اليوم

قضت المحكمة الدستورية العليا, فى جلساتها اليوم السبت، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي رئيس المحكمة, بعدم دستورية نص المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973 فيما تضمنه من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة.
    
واستندت المحكمة في قراراها إلى أن نص المادة (104) من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المحال فيما تضمنه من اختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا وحدها بالفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه, مقتضاه أن التقاضى بشأنهم يتم على درجة واحدة, ومن ثم يكون قد أقام تمييزا غير مبرر بين هؤلاء الأعضاء وأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية الذين منحهم نص المادة (83) من قانون السلطة القضائية المشار إليه, بعد استبداله بالقانون رقم 142 لسنة 2006, الحق فى التقاضى فى شأن الطلبات الخاصة بهم على درجتين.
    
وأوضحت المحكمة أن ذلك جعل الاختصاص معقودا للدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة, مع إمكانية الطعن على أحكامها أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض, مما يتيح لهم حماية أكبر فى مجال استئداء حقوقهم, بأن أتاح لهم درجة أخرى من درجات التقاضى يتناضلون فيها عسى أن يدركوا فيها ما فاتهم من أدلة لم يقدموها للدائرة المختصة, أو يكتشفون وجها للدفاع لم يمكنهم اكتشافه فى المرحلة الأولى, وهو ما حرم منه أعضاء مجلس الدولة, وذلك رغم تماثل مراكزهم القانونية, إذ يجمعهم أنهم قضاة متساوون فى الحقوق والواجبات.
 
وأكدت المحكمة أن النص يخالف المبادئ الدستورية لتكافؤ الفرص والمساواة اللذين كفلهما الدستور فى المواد (4, 9, 53, 186) منه, وللحق فى التقاضى المقرر بالمادة (97) منه بعد أن قيد من نطاق ممارسة هذا الحق, وانتقص من محتواه ومضمونه, بما يمس أصله وجوهره, وهو ما يصمه كذلك بمخالفة المادة (92) من الدستور.

كما قضت المحكمة برفض دعوى طعن على نص المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 فى شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراة وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها, والتي تنص على أن: لا تسري أحكام هذا القرار على العاملين بكادرات خاصة ".

واستندت المحكمة في قراراها إلى أن عمل القاضى لا يقاس بعمل الموظف العام, لأن المغايرة فى هذا الخصوص تقوم على أساس موضوعى مرده إلى اختلاف المركز القانونى للقاضى عن المركز القانونى لسواه.
    
وأضافت المحكمة أن متى كان ما تقدم, وكان تطبيق حافز الأداء المنصوص عليه فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة, وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 - قبل إلغائهما - على أعضاء مجلس الدولة, الحاصلين على درجة الدكتوراة وما يعادلها, ودرجة الماجستير وما يعادلها, يحول دونه تنظيم المعاملة المالية لأعضاء مجلس الدولة على نحو يغاير تنظيمها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة; ما يبرره اختلاف المركز القانونى لعضو مجلس الدولة, فى شأن معاملته المالية, عن المركز القانونى لسواه من المعاملين بنظم الوظيفة العامة, ومن ثم فإن قالة الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون, فى هذا الصدد, تكون فاقدة لأساسها حرية بالرفض.

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية مادة منازعات رجال مجلس الدولة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية مادة منازعات رجال مجلس الدولة



أناقة درة في ربيع 2026 تجمع بين البساطة والراحة

تونس ـ مصر اليوم

GMT 04:33 2026 الثلاثاء ,21 إبريل / نيسان

مرسيدس تكشف الستار عن C-Class موديل 2027الجديدة كلياً

GMT 09:33 2021 الإثنين ,20 أيلول / سبتمبر

حظك اليوم الإثنين 20/9/2021 برج القوس

GMT 08:15 2020 الأربعاء ,28 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الأسد الخميس 29 تشرين الثاني / أكتوبر 2020

GMT 02:05 2025 الخميس ,16 كانون الثاني / يناير

الزمالك يفاضل بين الترسانة والاتصالات لإعارة ندياي

GMT 12:40 2019 الثلاثاء ,08 تشرين الأول / أكتوبر

خواطر التدريب والمدربين

GMT 03:46 2019 الأربعاء ,10 إبريل / نيسان

أفضل تصميمات لكوشة العروس تتناسب مع أجواء زفافكِ

GMT 11:02 2018 الأحد ,16 كانون الأول / ديسمبر

دور الاستثمار العقاري الخارجي في التنمية الاقتصادية

GMT 23:12 2020 الإثنين ,06 كانون الثاني / يناير

طارق العريان يوجه رسالة لـ"أصالة" عقب إعلان الانفصال

GMT 10:53 2019 الإثنين ,21 تشرين الأول / أكتوبر

5 دلائل على زواج عمرو دياب ودينا الشربيني

GMT 12:00 2019 الإثنين ,08 إبريل / نيسان

ماجر يختار محمد صلاح أفضل لاعب عربي

GMT 15:01 2019 الجمعة ,04 كانون الثاني / يناير

أفكار مبتكرة ومتجددة لتزيين مداخل حفلات الزفاف

GMT 08:33 2025 الأربعاء ,31 كانون الأول / ديسمبر

النجمات يتألقن بلمسة الفرو في الشتاء
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh Beirut- Lebanon
egypt, egypt, egypt