توقيت القاهرة المحلي 17:14:21 آخر تحديث
  مصر اليوم -

وزارة الأوقاف المصرية ترد على الصوفية بشأن استثناء المساجد الكبرى من قرار وقف التبرعات النقدية

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - وزارة الأوقاف المصرية ترد على الصوفية بشأن استثناء المساجد الكبرى من قرار وقف التبرعات النقدية

وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة
القاهرة - مصر اليوم

قال الدكتور نوح العيسوى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف فى تصريح خاص: إن قرار وزارة الأوقاف بوقف التبرعات النقدية للمساجد تحت أي مسمى، لا يتعارض مع صناديق النذور الخاصة بالمساجد الكبرى التي تحصل المشيخة العامة للطرق الصوفية على نسبة ١٠ ٪ مما تحصله بحسب القانونوتابع العيسوي، أن المساجد الكبرى مستثناة من قرار وزير الأوقاف، فالقانون ينظمها.أكد العيسوي، أن قرار وقف التبرعات النقدية بالمساجد قرار حكيم وشجاع؛ كونه يأتي في إطار الحوكمة المالية، وضمن خطة الدولة للرقمنة المالية وتعزيز الدفع غير النقدي وكل هذا لتحقيق أعلى درجات الشفافية، داعيا كافة الجهات التي تجمع تبرعات مالية بصناديق أن تحذو  حذو وزارة الأوقاف.قال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف: إنه بحكم القرار يمنع أي شخص من جمع التبرعات بشكل نقدي، ويمكن التبرع للمساجد عن طريق حساب بنكي أو بريد أو رقم خاص بالمسجدلفت العيسوي، إلى أن الوزارة لديها رقما حساب بالبنك المركزى لتبرعات المساجد؛ إذ يأتي الرقم الأول تحت بند "صندوق عمارة المساجد"، والثاني تحت بند "بر وخدمة المجتمع" وهو صندوق خاص بكفالة الأيتام وتربية الأطفال أو خدمات عامة للفقراء والمساكين.

وأضاف  أن وزير الأوقاف قد أكد على أن وضع صناديق التبرعات بالمساجد سيكون في فترة لن تتجاوز لتطبيقها الـ10 أيام، وسيعلق رقم حساب على المسجد لمن يريد التبرع.  كانت المشيخة العامة للطرق الصوفية قد أبدت تحفظها على قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بوقف التبرعات النقدية للمساجد تحت أي مسمى، وقال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب،  في تصرحات صحفية: إنه لم يجري التنسيق حتى الآن مع وزارة الأوقاف فيما يخص صناديق النذور في المساجد، لافتا إلى أنه عادة ما يكون هناك تنسيق مع وزير الأوقاف فى هذا الشأن ثم نعلن ما انتهينا إليه.

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الجمعة، قرارًا وزاريًّا مهمًا بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات التبرع بها، بحيث لا يسمح لأي شخص بجمع أي أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم السماح بوضع أي صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون، كما ينظم القرار آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها.

وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز عمليات الدفع غير النقدي، وحوكمة جميع الأمور المالية، بما فيها أموال النذور والتبرعات، وعملا على تحقيق أعلى درجات الشفافية.

وهذا نص القرار :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959م بشأن تنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها  والقوانين المعدلة له 0

- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973م بشأن الموازنة العامة  للدولة .

- وعلى القانون  رقم 127 لسنة 1981م بشأن المحاسبة الحكومية  .

- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1982م بشأن إنشاء الهيئة القومية للبريد  .

- وعلى  قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة  1988م.

- وعلى القانون رقم 81 لسنة  2016 م بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة2017م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة  المدنية  رقم 81 لسنة  2016م .

- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1818م لسنة  2019م بشأن قواعد وضوابط الرقابة الخاصة  بقبول المنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو وطنية.

- وعلى القرار الوزاري رقم  284  لسنة 2021م الصادر بشأن  تنظيم قبول وحصر  التبرعات العينية . 


وتحقيقًا للشمول المالي .


( قرر )

مادة أولى:  يحظر جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد لأي سبب كان ويُمنع منعًا باتًا وضع أي صناديق للتبرعات داخل المسجد أو خارجه من أي جهة أو أفراد .

ويكون التبرع من خلال الحسابات التالية : 

1. حساب صندوق عمارة  المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم ( 9/80274/450/9).

2. حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم  (9/78899/450/9).

مادة ثانية : يصدر رئيس القطاع الديني  قرارًا بمساجد النذور التي يسمح فيها بوضع صناديق النذور  على مستوى الجمهورية خلال أسبوعين من تاريخه مع تحديد عدد هذه الصناديق بكل مسجد وترقيمها ترقيمًا مسلسلًا وأماكن وضع كل منها بكل مسجد بناء على اقتراح مدير المديرية  ، وعدم فتحها إلا من خلال اللجان المشكلة وفقا للضوابط الموضوعة في هذا الشأن.

 مادة ثالثة:  لايتم  قبول أي تبرعات عينية إلا بموافقة السلطة المختصة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لقبول المنح والهبات والتبرعات ، على  أن تقوم الجهة  التي تتسلم التبرعات العينية فور تسلمها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها عهدة وفقًا للإجراءات المخزنية، بعد التحقق من  صحة المستندات الدالة على  التبرع وقيمته ، وفحص الأشياء المتبرع بها بمعرفة المختصين، مع إخطار الجهات المعنية في هذا الشأن في جميع الأحوال.

مادة رابعة: على مجالس إدارات المساجد الرسمية الالتزام بما جاء بالمادة الأولى، وعليها توفيق أوضاعها بفتح حساب رسمي بأحد البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو بالهيئة القومية للبريد ، بناء على خطاب مكتوب ومعتمد من مدير المديرية وذلك لتلقي أي تبرعات مالية من خلال الدفع غير النقدي.

مادة خامسة: استثناءً من المادة الثالثة من هذا القرار يمكن لمجلس الإدارة أو إمام المسجد بموافقة مكتوبة من المديرية التابع لها  إمساك سجل معتمد من المديرية للتبرعات العينية الخاصة باستخدامات المسجد كلمبات الكهرباء، وأدوات النظافة، ونحو ذلك من المستهلكات الدورية، على أن يكون ذلك بموجب إيصالات معتمدة من المديرية وإثبات بيانات كل إيصال تبرع بالدفتر المخصص لذلك . 

مادة سادسة: صكوك التبرعات موحدة القيمة سواء فيما يتصل بصكوك الأضاحي، أو صدقة الفطر أو الإطعام أو غيرها يصدر بتنظيمها قرار من الوكيل الدائم ، على أن تكون جميعها مطبوعة من خلال الوثائق المؤمنة موحدة القيمة ومسلسلة الترقيم في كل مشروع على حدة. 

مادة سابعة: على جميع مديري المديريات  الإقليمية  التنبيه على جميع الإدارات الفرعية  والمساجد التابعة لها والعاملين بها بمضمون هذا  القرار وأخذ علمهم به، وعلى السادة مديري المديريات ومديري الإدارات  الفرعية وجميع السادة  المفتشين متابعة  تنفيذ ذلك بكل دقة ورفع أي صناديق مخالفة  للتعليمات ووضعها بمخازن المديرية بعد فتحها بلجان تُشكل بمعرفة مدير المديرية وتورد المبالغ المالية الموجودة بها لحساب صندوق عمارة  المساجد المشار إليه بالمادة الأولى في موعد أقصاه شهر من تاريخه.

 مادة ثامنة: كل من يخالف ذلك يُعد خروجًا جسيمًا عن مقتضيات الواجب الوظيفي ويُعرض نفسه للمسألة القانونية سواء كانت جنائية أم مدنية أم إدارية لما يمثله ذلك من جمع للأموال في غير الأحوال المصرح بها قانونًا واستغلال للوظيفة العامة في جمع الأموال بدون وجه حق.

مادة تاسعة: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف ذلك من قرارات، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزارة الأوقاف المصرية تعلن ترجمة خطبة الجمعة المقبلة لـ19 لغة أجنبية

وزارة الأوقاف المصرية تعلن انطلاق الموسم الثقافي السبت المقبل

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزارة الأوقاف المصرية ترد على الصوفية بشأن استثناء المساجد الكبرى من قرار وقف التبرعات النقدية وزارة الأوقاف المصرية ترد على الصوفية بشأن استثناء المساجد الكبرى من قرار وقف التبرعات النقدية



GMT 13:43 2021 السبت ,06 شباط / فبراير

يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً مهنية جديدة

GMT 10:39 2022 الثلاثاء ,19 تموز / يوليو

الأهلي يسوّق بدر بانون في الخليج والرجاء يريده

GMT 11:36 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

النجم الألماني مسعود أوزيل يختار الأفضل بين ميسي ورونالدو

GMT 04:38 2020 الثلاثاء ,25 آب / أغسطس

دنيا سمير غانم تتألق رفقة زوجها

GMT 20:38 2020 الأربعاء ,22 تموز / يوليو

كوريا الجنوبية تسجل 63 إصابة جديدة بكورونا
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon