توقيت القاهرة المحلي 22:39:10 آخر تحديث
  مصر اليوم -

مصر تَقّر مبدأ قضائي جديد يَقضي بتعويض المُتضرر من نشر صوره دون إذن

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - مصر تَقّر مبدأ قضائي جديد يَقضي بتعويض المُتضرر من نشر صوره دون إذن

محكمة النقض
القاهرة - مصر اليوم

أودعت محكمة النقض، أعلى محكمة مصرية، حيثيات حكمها برفض طعن الممثل محمد رمضان ضد الحكم الصادر بتغريمه 6 ملايين جنيه لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر. وفسرت المحكمة سبب تأييدها لحكم التعويض الصادر ضد رمضان لصالح الطيار الراحل، بأن نشر الصورة محل الأزمة، سببت ضررا بالغا للطيار الراحل، وتم دون إذنه.وفي حيثيات الحكم، أقرت محكمة النقض مبدأ قضائيا جديدا يقضي بتعويض المتضرر من نشر صورته أو استغلالها دون إذنه، مؤكدة أن إذن الشخص بتصويره لا يشمل إذنا ضمنيا بنشر الصورة أو استغلالها، ولابد من الحصول على إذن آخر صريح بالنشر، وطالبت المحاكم بإعمال هذا المبدأ فيما تنظره من قضايا مماثلة.

واستندت النقض في ذلك إلى أن المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه "لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخا منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعا ما لم يتفق على خلافه، ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنا أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره، ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك، وتسري هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة التي عُملت بها من رسم أو حفر أو أية وسيلة أخرى".

وتضمنت حيثيات المحكمة أن "المادة تدل على أن من عمل أو التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيا كانت الطريقة التي عُملت بها سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة، فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة، واستثنى المشرع من ذلك حالة واحدة وهي إذا كان ما عُملت أو التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة في هذه الحالة الأخيرة أي مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره".

وأوضحت المحكمة أنه "بخلاف الحالة سابقة البيان فإذا لم يأذن من التقطت له الصورة للمُصور بنشر أصل هذه الصورة أو عرضها أو توزيعها أو أي نسخ منها، فإنه لا يحق له ذلك، فإن قام على الرغم من عدم وجود هذا الإذن بنشرها أو عرضها أو توزيعها فإنه يكون قد ارتكب خطأ في حق من التقطت له هذه الصورة".

وتابعت: "إذا ما أثبت الأخير أنه قد أصابه من جرّاء هذا الخطأ أضرارا مادية أو أدبية فإن من التقط الصورة في هذه الحالة يُلزم بأن يؤدي له التعويض الجابر لهذه الأضرار على النحو الذي تُقدره المحكمة وذلك لتوافر عناصر المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض في جانبه أخذا بما جرى عليه نص المادة 163 من القانون المدني من أن (كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)".وكانت محكمة النقض قد قضت في 17 مارس الماضي برفض طعن الفنان محمد رمضان، وتأييد الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه لورثة الطيار أشرف أبو اليسر.

وثار جدل وقتها بسبب أن محكمة النقض نفسها صدر عنها حكما بنفس المعنى في نوفمبر الماضي مما جعل البعض يعتقد أنها نظرت في القضية مرتين.لكن مجدي حلمي محامي الطيار الراحل أوضح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الحكم الذي صدر في 19 نوفمبر الماضي كان عن محكمة جنح النقض حيث قررت وقتها رفض الاستشكال المقدم من رمضان ضد حكم تغريمه من المحكمة الاقتصادية.وبيّن حلمي أن رمضان طعن ضد حكم التغريم وفي ذات الوقت استشكل أمام محكمة جنح النقض بهدف وقف تنفيذ الحكم لحين أن تفصل محكمة النقض نفسها في موضوع الطعن.ولفت إلى أنه في نوفمبر الماضي تم رفض استشكال وقف التنفيذ، وبالفعل تمت مخاطبة البنوك لتنفيذ الحجز على المبلغ المحكوم به كتعويض.

قــــــــــد يهمك أيضا

محكمة مصرية قضت بالسجن المشدد لـ9 أدينوا بالانضمام لجماعة مسلحة في سوريا

شركة التأمين على السفينة "إيفر جيفن" هناك حاجة لإجراء قضائي من خلال محكمة مصرية لتعذر حل الأزمة

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مصر تَقّر مبدأ قضائي جديد يَقضي بتعويض المُتضرر من نشر صوره دون إذن مصر تَقّر مبدأ قضائي جديد يَقضي بتعويض المُتضرر من نشر صوره دون إذن



أناقة درة في ربيع 2026 تجمع بين البساطة والراحة

تونس ـ مصر اليوم

GMT 15:06 2026 الإثنين ,04 أيار / مايو

ترشيح درة ضمن قائمة "أجمل مئة وجه في العالم"
  مصر اليوم - ترشيح درة ضمن قائمة أجمل مئة وجه في العالم
  مصر اليوم - دواء جديد يمنح أملاً في الوقاية من سرطان الثدي

GMT 08:10 2026 الجمعة ,01 أيار / مايو

دعاء الجمعة الثانية من ذي القعدة

GMT 02:00 2018 الأحد ,07 تشرين الأول / أكتوبر

حكايات السبت

GMT 08:52 2025 الجمعة ,05 كانون الأول / ديسمبر

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 05 ديسمبر/ كانون الأول 2025

GMT 10:32 2024 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

طلب إحاطة لتفعيل دور مكاتب فض المنازعات الأسرية

GMT 10:16 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

حاذر ارتكاب الأخطاء والوقوع ضحيّة بعض المغرضين

GMT 16:29 2020 الخميس ,01 تشرين الأول / أكتوبر

وفاة ضابط في انقلاب سيارة لوري بالصحراوي الغربي في أسيوط

GMT 06:16 2019 الخميس ,12 كانون الأول / ديسمبر

فورد تبيّن عن نموذجها الجديد من سيارات Mustang

GMT 02:45 2017 الإثنين ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

ياسمين صبري تُبرز سبب تعاونها الثاني مع محمد رمضان

GMT 01:20 2024 الأحد ,21 إبريل / نيسان

ضمك يتخطى الأخدود بثنائية في الدوري السعودي

GMT 07:51 2020 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس 05 تشرين الثاني /أكتوبر 2020

GMT 05:32 2020 الأربعاء ,08 تموز / يوليو

طريقة إعداد وتحضير شوربة البصل الفرنسية السهلة

GMT 01:31 2020 الأربعاء ,08 تموز / يوليو

أنباء مبشرة عن دواء مصرى لكورونا الاثنين المقبل
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh Beirut- Lebanon
egypt, egypt, egypt