دار الإفتاء المصرية

قال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.

وأكد «الورداني» عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما حكم إيداع الأموال في البنوك؟»، أن إيداع الأموال في البنوك سواء في صورة حساب جارٍ أو شهادات استثمارية أو ودائع أو حسابات توفير، فكل هذا جائز.

وأوضح: أن من قبيل التمويل وليس من قبيل القرض، منوهًا بأن بعض الناس يظنون أنه ربا لأنه قرض، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا، ولكن هذا خطأ، حيث إنه ليس قرضًا، فالقرض هو عقد يحن به المودع على البنك وهذا ليس ما يحدث بالفعل، فالإيداع البنكي هو عقد من عقود المعاوضات، بمعنى أن من يدفع يأخذ شيئًا في المقابل من الحصول على الريع أو الربح، وهذا ليس من قبيل القرض نهائيًا.

وأضاف أنه يمكن اعتبار عقد إيداع الأموال في البنك عقدًا جديدًا - العقد السادس والعشرون-، فلدينا في الفقه خمسة وعشرون عقدًا، لافتًا إلى أنه لا يتم إقرار أي عقد دون ضوابط، وإنما يكون له ضوابط أولها ألا يُخالف نص شرعي، وثانيًا أن يُحافظ على اتزان السوق، وثالثًا أن يحقق مصلحة للمتعاقدين خالية من الغرر والغش، فبهذه الشروط يتم إقرار العقد ويكون جائزًا وليس في التعامل به شيء. 

وأشار إلى أن الفائدة الثابتة، لا تُسمى كذلك لأنها «رِيع»، فحين أودعت المال في البنك فقد قمت بتمويل كل مشروعات البنك، وبعضها ينجح وبعضها يخسر، ويتم تحديد المتوسط عن طريق دراسات الجدوى ودراسات السوق والدراسات المستقبلية والمؤشرات الاكتوارية، وهكذا يتم تحديد الريع مسبقًا، ويكون متغيرًا. 
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  
الإفتاء تؤكد أن قراءة المرأة القرآن بصوت مسموع أمام الرجال الأجانب جائز
الإفتاء المصرية تُجيز عمل المرأة كـ"مأذونة شرعية"