دار الإفتاء المصرية

أرسل أحد الأشخاص سؤالا لدار الإفتاء تضمّن الآتي: "ما حكم الشرع فيمَن يطلب معاشرةَ زوجتِه ويفعلان ذلك سِرًّا بعد أن تَمَّ عقد النكاح أمام الأهل والأصدقاء رسميًّا، لكن لم يتم عمل الفَرَح أو الزِّفَاف؛ والذي يُسَمَّى في عُرْف الناس الآن الدُّخْلَة؟".

أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، على السؤال المذكور أعلاه موضحًا أنه ليس للزوج شرعًا المطالبة بالمعاشرة الزوجية كحقٍّ من حقوقه بمجرَّدِ عقد الزواج، وذلك حتى يتمَّ الزِّفَافُ وتقيم الزوجة في مسكن الزوجية.

وتابع: "الدخول بالزوجة سرًّا دون استئذان وليّها ودون احترامٍ للأعراف الاجتماعية والتقاليد المتبعة في ذلك لا يجوز شرعًا؛ حفاظًا على حقوق كُلًّا الزوجين في تقدير حصول الطلاق أو الوفاة مع إنكار الدخول".