محكمة القضاء الإداري في الشرقية

أقرت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الشرقية مبدأ قانونيا هاما بأحقية الطلاب المحبوسين أو المعتقلين فى تأدية الامتحانات الشفوية والعملية سواء فى السجن أو فى مقار لجان الامتحانات حيث قضت المحكمة بإلزام جامعة الزقازيق ووزارة الداخلية بتمكين الطلاب المحبوسين أو المعتقلين من أداء الامتحانات الشفوية والعملية، وصدر الحكم برئاسة المستشار مختار جبر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الفقي وخالد كرم .

وكان الطالب السيد يحيي السيد متولي بالفرقة بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق، قد أقام دعوى قضائية رقم ١٦٧٧٨ لسنة ١٩ قضائية، اختصم فيها كلا من رئيس جامعة الزقازيق وعميد كلية الهندسة ووزير الداخلية ومساعده لمصلحة السجون ومأمور قسم شرطة ثان الزقازيق بصفاتهم ، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر من الجامعة بالامتناع عن تمكينه من أداء الامتحان العملي والشفوي للفصلين الدراسي يين الأول والثاني لعام ٢٠١٤-٢٠١٥ ، موضحا أنه مقيد الحرية على ذمة أحد القضايا، وأنه تم تمكينه من أداء الامتحانات التحريرية لذات الفصليين من داخل محبسه، فيما حرمته الجامعة من دخول الامتحانات العملية والشفوية، بدون مبرر .

وأكدت المحكمة استنادها فى حكمها أن المشرع في قانون تنظيم السجون، أوجب على إدارة السجن تشجيع المسجونين أو المعتقلين على الإطلاع والتعليم وأن تيسر لهم الاستذكار وتسمح لهم بتأدية الامتحانات، ولم يفرض المشرع ذلك عبثا، وإنما أراد به المصلحة العامة للمجتمع، بمحاولة تأهيل هؤلاء المسجونين وتهذيبهم من خلال النهوض الثقافي والتعليمي حتى يبتعدوا عن الجريمة وشرها، فلا يعودوا لاقترافها، وإنما يستنفذون جهدهم وطاقتهم في السعي إلى ما يعود عليهم بالنفع وعلى مجتمعهم بالخير، و من هنا كان حتما مقتضيا على القائمين على إدارة السجون والجامعة ، حالة ما إذا كان المسجون أو المعتقل أحد طلابها، النهوض بهذا الواجب الذي هو جزء من رسالتها لإصلاح المسجون وتهذيبه قبل عقابه وإيلامه .

كما أكدت المحكمة أنه، لا يسوغ قانونا عدم تمكينه من تأدية امتحاناته العملية والشفوية استنادا لوجود تعليمات من المجلس الأعلى للجامعات بعدم عقد امتحانات للكليات العملية خارج الكلية، إذ يتعين على إدارة الجامعة سرعة التنسيق في هذا الشأن مع إدارة السجون لتمكين هؤلاء الطلاب من تأدية الامتحانات سواء في الس