توقيت القاهرة المحلي 23:22:47 آخر تحديث
  مصر اليوم -
عطل تقني يشل عمليات السفر في مطار بريطاني رئيسي والجهات المسؤولة توضح أن الخلل محلي إيرباص توضح أن تسليمات نوفمبر سجلت تراجعا بسبب خلل صناعي وأزمة جودة في خطوط الإنتاج المحكمة الجنائية الدولية تعتبر عقد جلسات الاستماع لنتنياهو أو بوتين في غيابهم ممكناً الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي على منطقة بيت لاهيا مقتل 79 مدنيا من بينهم 43 طفلا في هجوم بطائرة مسيرة استهدف كالوقي في جنوب كردفان قوات الدعم السريع تقول إن الجيش السوداني استهدف معبر أدري الحدودي مع تشاد بطائرات مسيرة تركية البنتاغون يعلن موافقة الخارجية الأمريكية على صفقة بيع مركبات تكتيكية متوسطة ومعدات إلى لبنان بتكلفة تتجاوز تسعين مليون دولار إنفانتينو يسلم ترمب جائزة فيفا للسلام قبل قرعة المونديال الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة 120 مليون يورو على «إكس» لمخالفته قانون الخدمات الرقمية
أخبار عاجلة

بعد فترة من السجال القانوني بين الحكومة المصرية والنواب

البرلمان يوافق نهائيًا علي تعديلات غير مسبوقة على قانون المخدرات

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - البرلمان يوافق نهائيًا علي تعديلات غير مسبوقة على قانون المخدرات

مجلس النواب المصري
القاهرة - أحمد عبدالله

أعلن مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال، موافقته خلال الجلسة العامة الثلاثاء، بشكل نهائي على التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والدستورية، بشأن مشروع تعديل القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ الخاص بمكافحة المخدرات المُقدّم من الحكومة.

جاء ذلك بعد أن أثار القانون سجال قانوني بين الحكومة والبرلمان، لتتم إعادته للجنة التشريعية والدستورية لدراسته من من جديد، خاصة أن المواد التى قدمت من الحكومة كان من شأنها تحقيق خلل، وليس معالجة، وهو ما توصلت بشأن اللجنة التشريعية بتعديلات حاسمة بذلك من خلال المادة الآتي نصها والمعنونه بالأولى مكررا: "تُضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها نصها الآتي: "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص..وتسري على المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون"، فيما نصت المادة الثانية علي النشر بالجريدة الرسمية.

إقرأ أيضًا:

تعديلات "ضريبة الدمغة" تثير جدلاً في البرلمان المصري وتُهدّد "البورصة"

واستعرض المستشار بهاء أبو شقة، تقرير اللجنة، في جلسة سابقة، حيث تضمن الفلسفة بأنه في ضوء تنامي مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلًا عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني من خلال إضافتها إلى نباتات ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة، وإغراق الأسواق بها، والإفلات من العقاب، في ضوء عدم إدراك تلك المواد بالجداول المشار إليها، وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطي تلك المواد، وكان المسلك التشريعي الراهن غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازمًا مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعي حاسم، الأمر الذي دعا المشرع للتدخل التشريعي من خلال اقتراح مشروع القانون المعروض.

وتضمن رأي ممثل الحكومة، حيث تقدم المستشارعمر مروان وزير شئون مجلس النواب بمقترح في شأن مشروع القانون المعروض، مفاده ما يلي: "تضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها برقم (34 مكررًا "أ") نصها الآتي: مادة 34 مكررًا "أ": "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص. وتسري على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون".

كما تضمن رأي اللجنة المشتركة: بأن وفقًا للدراسة التي أعدتها اللجنة المشتركة، وفي ضوء ما أثاره ممثل الحكومة، وما دار بين أعضاء اللجنة من مناقشات حول إعادة صياغة مواد مشروع القانون بصورة منضبطة للوصول إلى الغاية التي بُنيت عليها فلسفته . فكان لزامًا على المشرع عند وضع النصوص القانونية أن يراعي ويلتزم بمبادئ التشريع وأصول الصياغة في أن يحافظ على السياق التشريعي السليم وعدم الإخلال بمبدأ التناغم ما بين النصوص القانونية وعدم التعارض فيما بينها. ولما كانت الجواهر المخدرة تتساوى في الأثر مع ما تحدثه المواد التخليقية محل مشروع القانون فكان لزامًا على المشرع تحقيق التوازن في العقوبة بينهما مع الإلتزام بالمبادئ التشريعية الراسخة وأصول فن الصياغة.

وانتهت اللجنة بعد إعادة دراسة مشروع القانون المعروض إلى حذف المادة الأولى من مشروع القانون، وتعديل نص المادة (34 مكررًا "أ" الواردة بالمادة الثانية منه)، وبالتالي أصبح مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة بعد إعادة الدراسة مادتين فقط: الأولى "أصلها الثانية"، والثانية الخاصة بالنشر "أصلها الثالثة"، حيث أصبح النص النهائي "تضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها برقم (34 مكررًا "أ") نصها الآتي: مادة 34 مكررًا "أ": "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص. وتسري على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون".

قد يهمك أيضًا:

لجنة القوى العاملة توافق مبدئيًا على قانون المنظمات النقابية العمالية

برلماني مصري يُؤكّد أن تفعيل قانون الطفل يمنع استغلالهم في دور الأيتام

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

البرلمان يوافق نهائيًا علي تعديلات غير مسبوقة على قانون المخدرات البرلمان يوافق نهائيًا علي تعديلات غير مسبوقة على قانون المخدرات



أجمل إطلالات نانسي عجرم المعدنية اللامعة في 2025

بيروت ـ مصر اليوم

GMT 18:51 2025 الجمعة ,05 كانون الأول / ديسمبر

تقرير يكشف أن"غروك" يشارك معلومات حساسة لأشخاص عاديين
  مصر اليوم - تقرير يكشف أنغروك يشارك معلومات حساسة لأشخاص عاديين

GMT 11:06 2025 السبت ,04 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الجدي السبت 04 أكتوبر / تشرين الأول 2025

GMT 16:54 2025 الخميس ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

تلامذة غزة يستأنفون الدراسة تحت الخيام وسط الدمار

GMT 08:59 2024 الثلاثاء ,23 كانون الثاني / يناير

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تضاعف تركيزك

GMT 10:48 2025 السبت ,04 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 04 أكتوبر / تشرين الأول 2025

GMT 16:45 2019 الخميس ,04 إبريل / نيسان

أبرز الأحداث اليوميّة عن شهر أيار/مايو 2018:

GMT 12:39 2020 الأحد ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2020

GMT 03:34 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسان

استقرار سعر الذهب في الأسواق المصرية الثلاثاء

GMT 05:48 2013 الأحد ,27 تشرين الأول / أكتوبر

كيلي بروك ترتدي ملابس ماري أنطوانيت

GMT 04:24 2021 الثلاثاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021

GMT 15:13 2019 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

زلزال يضرب سواحل إندونيسيا وتحذيرات من وقوع تسونامي

GMT 19:42 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسان

أربع محطات فنية في حياة مخرج الروائع علي بدرخان

GMT 13:07 2018 الأربعاء ,14 آذار/ مارس

فضل الله والماشطة يوضحان موقف عبدالله السعيد

GMT 06:20 2018 الأربعاء ,14 آذار/ مارس

مؤسس "غوغل" يكشف عن سيارة طائرة بنظام "أوبر"
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh Beirut- Lebanon
egypt, egypt, egypt