القاهرة : فريدة السيد
عدلت لجنة قانون الانتخابات البرلمانية تشريع تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والذي أعدته اللجنة المُكلفة بوضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، حيث وضعت مزيدًا من الضوابط على من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله، حيث نصت على "من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الحرمان لمدة خمسة أعوام من تاريخ صدور الحكم".
ونصت التعديلات على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعداً مليوني وخمسمائة ألف جنية، على أن يكون الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنية، ويُزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعداً.
وشملت التعديلات عدد نواب المجلس حيث نصت على أن يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في الثامن عشر من كانون الثاني/يناير 2014 من 568 عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5% من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، و يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعداً بالنظام الفردي، و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
وفيما يتعلق بجنسية المترشح للانتخابات جاء التعديل بصيغة أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وتضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 12 من القانون المشار إليه، نصها الآتي "على أن تكون لجنة انتخابات المحافظة برئاسة رئيس محاكم الاستئناف وذلك في المحافظات التي لا توجد بها محكمة ابتدائية".


أرسل تعليقك