توقيت القاهرة المحلي 10:55:08 آخر تحديث
  مصر اليوم -

لا يقل سن رئيس الوزراء عن 35 عاما ولا يجمع بين الحكومة ومجلس الشعب

الانتهاء من صياغة المواد المتعلقة بصلاحيات الحكومة في الدستور الجديد

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - الانتهاء من صياغة المواد المتعلقة بصلاحيات الحكومة في الدستور الجديد

لجنة نظام الحكم فى " الخمسين "
القاهرة – أكرم علي

القاهرة – أكرم علي انهت لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور من المواد المتعلقة بصلاحيات الحكومة اجتماعها مساء الأحد، برئاسة الدكتور عمرو الشوبكي مقرر اللجنة.وكشف مساعد مقرر اللجنة محمد عبد العزيز عن نص المواد التي تم الانتهاء منها، وأعلنها في تصريحات صحافية في مقر مجلس الشورى للصحافيين البرلمانيين مساء الأحد.ونصت المادة 137 في الدستور المعدل على أن الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها.واشترطت المادة 138 على من يعين رئيسًا لمجلس الوزراء أو عضوًا في الحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأدى الخدمة العسكرية اوأعفى منها قانونا بالغًا من العمر خمسة ثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل أو أيا من والديه وزوجه جنسية دولة أخرى، أو متزوجًا من غير الجنسية المصرية، ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، يخلو مكانه في المجلس من تاريخ التعيين.وأكدت المادة 139 على أن يؤدي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية.وحددت المادة 140 قانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، وقالت "لا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول، طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا ان يؤجر لأيهم أو يبيع شيئاً من امواله، ولا أن يقايضهم عليه، ولا أن يبرم معهم عقد التزام أو توريد أو مقاولة أوغيرها.ويتعين علي رئيس الحكومة واعضائها تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليهم وتركهم مناصبهم وفي نهاية كل عام وينشر في الجريدة الرسمية. وإذا تلقى أي منهم هدايا نقدية أو عينية، بسبب منصبه أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.كما حددت النصوص اختصاصات الحكومة، وهي الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، وتوجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها، وإعداد مشروعات القوانين والقرارات، وإصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروع الخطة العامة للدولة، وعقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور، وتنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن، وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.وأتاحت المادة 143 لأي من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان، ويبدي ما يراه بشأنه.وكشفت المادة 147 أن لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب وللنائب العام  بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها، ويصدر قرار الاتهام بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، بعد تحقيق يجريه النائب العـام، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يُقضى في أمره، ولا يحول تركه منصبه دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها .وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة.فيما نصت المادة 148 على انه إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلي رئيس مجلس الوزراء

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الانتهاء من صياغة المواد المتعلقة بصلاحيات الحكومة في الدستور الجديد الانتهاء من صياغة المواد المتعلقة بصلاحيات الحكومة في الدستور الجديد



أناقة درة في ربيع 2026 تجمع بين البساطة والراحة

تونس ـ مصر اليوم

GMT 03:52 2020 الإثنين ,13 كانون الثاني / يناير

قائمة وجهات مميزة لإضافتها إلى أمنياتك للزيارة و المغامرة

GMT 15:43 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 15:45 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 10:50 2025 السبت ,04 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج السرطان السبت 04 أكتوبر / تشرين الأول 2025

GMT 13:48 2026 السبت ,10 كانون الثاني / يناير

حظك اليوم برج الميزان السبت 10 يناير / كانون الثاني 2026

GMT 09:29 2019 الثلاثاء ,29 كانون الثاني / يناير

تصميمات داخلية للمنزل المتواضع مع درجات ألوان مُحايدة

GMT 00:01 2025 الجمعة ,17 كانون الثاني / يناير

الإسماعيلى ينتظر رد فيفا من أجل رفع إيقاف القيد مجددا
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh Beirut- Lebanon
egypt, egypt, egypt