توقيت القاهرة المحلي 01:54:20 آخر تحديث
  مصر اليوم -
عطل تقني يشل عمليات السفر في مطار بريطاني رئيسي والجهات المسؤولة توضح أن الخلل محلي إيرباص توضح أن تسليمات نوفمبر سجلت تراجعا بسبب خلل صناعي وأزمة جودة في خطوط الإنتاج المحكمة الجنائية الدولية تعتبر عقد جلسات الاستماع لنتنياهو أو بوتين في غيابهم ممكناً الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي على منطقة بيت لاهيا مقتل 79 مدنيا من بينهم 43 طفلا في هجوم بطائرة مسيرة استهدف كالوقي في جنوب كردفان قوات الدعم السريع تقول إن الجيش السوداني استهدف معبر أدري الحدودي مع تشاد بطائرات مسيرة تركية البنتاغون يعلن موافقة الخارجية الأمريكية على صفقة بيع مركبات تكتيكية متوسطة ومعدات إلى لبنان بتكلفة تتجاوز تسعين مليون دولار إنفانتينو يسلم ترمب جائزة فيفا للسلام قبل قرعة المونديال الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة 120 مليون يورو على «إكس» لمخالفته قانون الخدمات الرقمية
أخبار عاجلة

"البرلمان المصري" يقرّ "التوجّه العالمي في تفعيل الردع"

تعديلات تشريعية غير مسبوقة لحبس الممتنع عن دفع النفقة الزوجية

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - تعديلات تشريعية غير مسبوقة لحبس الممتنع عن دفع النفقة الزوجية

نواب البرلمان المصري
القاهرة - أحمد عبدالله

اشتبك نواب البرلمان المصري مع أحد أكثر المشكلات الاجتماعية إثارة للجدل، والخاصة بالحقوق المنوطة بالزوج مع إنهاءه لعلاقة الزواج أو قراره الطلاق، حيث أقروا للمره الأولى نصوص عقابية تصل إلى الحبس ضد الممتنعين عن دفع نفقة الزوجة على وجه التحديد.

جاء ذلك وفقا لما أقرته لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، والتي يترأسها المستشار المخضرم بهاء الدين أبوشقة، وقد وافق نواب اللجنة على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.

اشترك في إصدار القرار مع نواب اللجنة التشريعية، أعضاء لجان اخرى متخصصة تحت القبة، من لجان حقوق الإنسان، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تضمن التعديل المطروح إضافة النص الآتي إلى قانون العقوبات: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تُرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة، فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى يؤدي ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال، وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة، إذا تم التصالح أثناء تنفيذها، ولو كان الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره، إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصرالاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدّم كفيلًا يقبله صاحب الشأن، فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

من ناحيته، قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن ما تضمنه التعديل، من عقوبات جديدة توجه عالمي في تفعيل الردع، مؤكدا على أن النفقة وأدائها قبل أن تكون تعاملا بشريا، إلا أنها ترتكز على مقتضيات شرعية وأساس شرعي، مؤكدا على أنه لا يتصور أن يكون هناك شخص قادر ويمتنع عن أداء النفقة المقررة شرعا عليه، وذلك في ظل أحكام قضائية واجبة النفاذ، ومن ثم الردع أصبح واجبا.

كما علق بعده النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب، إن العقوبات المقررة في التعديل المطروح غير محدد لها الجريمة، وهذا يخالف الدستور في أنه لا جريمة بدون نص، بالإضافة ما تضمنه التعديل من تحديد الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها من خلال قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين، وهو ما يخالف الدستور أيضا ليعقب على حديثه المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة بقوله: "الدستور نص على أنه لا عقوبة إلا بقانون"، بالإضافة إلى وجود حكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية إحالة بعض الصلاحيات للوزير المختص، ويعد ذلك جزءا من القانون، ولا يمنع ما يفوض المشرع للوزير المختص.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  

رئيس "صناعة النواب" يشيد بمشروع قانون البنوك الجديد

"عامر" يؤكد قرارات جامعة القاهرة لتمويل النشر الدولى جريئة

   
egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تعديلات تشريعية غير مسبوقة لحبس الممتنع عن دفع النفقة الزوجية تعديلات تشريعية غير مسبوقة لحبس الممتنع عن دفع النفقة الزوجية



أجمل إطلالات نانسي عجرم المعدنية اللامعة في 2025

بيروت ـ مصر اليوم

GMT 18:51 2025 الجمعة ,05 كانون الأول / ديسمبر

تقرير يكشف أن"غروك" يشارك معلومات حساسة لأشخاص عاديين
  مصر اليوم - تقرير يكشف أنغروك يشارك معلومات حساسة لأشخاص عاديين

GMT 06:13 2025 الثلاثاء ,02 كانون الأول / ديسمبر

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء 02 ديسمبر/ كانون الأول 2025

GMT 23:59 2018 الخميس ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

هرمون الإستروجين والبروجسترون يؤثران على اللوزة الدماغية

GMT 10:54 2025 السبت ,04 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج العذراء السبت 04 أكتوبر / تشرين الأول 2025

GMT 22:58 2020 الخميس ,16 تموز / يوليو

إطلالة جذابة لـ هند صبري عبر إنستجرام

GMT 00:37 2019 الخميس ,25 إبريل / نيسان

ديكورات خارجية لمتعة الصيف حول المسابح

GMT 22:24 2022 الإثنين ,25 تموز / يوليو

باريس سان جيرمان يهزم غامبا أوساكا بسداسية
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh Beirut- Lebanon
egypt, egypt, egypt