القاهرة - محمود حساني
قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة ، الثلاثاء ، بعدم قبول دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية المصرية بإجراء الممارسات المحدودة رقم 22 لسنة 2013 ، والمُسماة بمشروع " رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي " ، وذالك لرفعها من غير ذي صفة .
وتعود تفاصيل القضية عندما أقام المحامي مصطفى حسين في 12 أب/ أغسطس الماضي ، الدعوى رقم ٦٣٠٥٥ لسنة ٦٨ ق، مختصما وزير الداخلية ووزير المالية بصفتهما، مطالباً بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحراء الممارسة المحدودة رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣/٢٠١٤ المُسماة مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاحتماعي"منظومة قياس الرأى العام".
وأوصت هيئة مفوضى الدولة، في تقرير لها في وقت سابق ، بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة المُسماة بمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، "منظومة قياس الرأي العام".
وجاء في التقرير :" إن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣/٢٠١٤ تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، وجاء فى كراسة الشروط، أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطراً على المجتمع وتحليل الأراء المختلفة التى من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية في الوزارة".
وأضاف التقرير :"أن المدعى يرى هذا القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور كحرية التعبير والحق فى الخصوصية وحرية تداول المعلومات، إلا أن الدستور، وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومى أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أى حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقه ولا تستعصي على التنظيم الذى يقتضيه صالح المجتمع".
وأكد التقرير، أن حرية الرأي والتعبير تحتاج إلى تنظيم استخدامها للحيلولة دون إلحاق الضرر النفسى والمادى بالأفراد أو مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع ووصول عدد مستخدمي الإنترنت فى مصر إلى الملايين، فضلاً عن انتشار العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي والتى تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدر دماء العديد من طوائف الشعب المصرى، وهو ما يمثل ضررا بالغاً على الأمن القومي المصري يستدعي قيام وزارة الداخلية بدورها المنوط بها وفقاً لنصوص الدستور فى حماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين والدولة.
وأوضح التقرير، أن القانون والدستور أوجب على وزارة الداخلية الحفاظ على النظام العام والأمن العام والأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها، والبرنامج موضوع الممارسة محل الدعوى ليس إلا وسيلة لتمكين وزارة الداخلية من القيام بدورها المنوط بها، فضلا عن أن هذا البرنامج من شأنه فقط الاطلاع على محتوى مُتاح للكافة يمكن لأي شخص الاطلاع عليه بمجرد دخوله على شبكة الإنترنت، وليس من شأنه اختراق حسابات الأشخاص أو الاطلاع على بياناتهم الشخصية أو غير المتاحة للكافة، كما أنه ليس من شأنه منع أى شخص من إبداء رأيه بحرية على شبكات التواصل الاجتماعى، فالأمر لا يعدو مجرد الرقابة دون التقييد، وهو ما يتعين معه التقرير برفض الدعوى.
أرسل تعليقك