توقيت القاهرة المحلي 03:39:18 آخر تحديث
  مصر اليوم -

أهم وأبرز إهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - أهم وأبرز إهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت

محكمة
القاهرة - مصر اليوم

فصلت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – في أول طعن بشأن أحكام الإخلاء والطرد للأشخاص الاعتبارية من وحدات الإيجار القديم تطبيقا لحكم الدستورية بإنهاء الإيجار القديم للأشخاص، وذلك بتأييد حكم إخلاء الهيئة العامة للبريد من محل إيجار قديم، صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 13626 لسنة 82 قضائية، برئاسة المستشار خالد يحيى دراز، وعضوية المستشارين نبيل أحمد عثمان، وعبد الرحيم زكريا يوسف، وعمرو محمد الشوربجى، وأشرف عبد الحى القبانى.

في يوم 8 أغسطس 2012 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور – الصادر بتاريخ 12 يونيو 2012 في الاستئناف رقم 7010 لسنة 66 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة بدفاعه، وفى 26 سبتمبر 2012 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن بالنقض، ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياَ: بقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، واحتياطياَ: إذا ما تأخر الفصل في الطعن لليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي الحالي لمجلس النواب، وقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع برفضه.

المطعون ضده الأول أقام الطاعن والمطعون ضدهما الثانى والثالث الدعوى رقم 282 لسنة 2007 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم، وقال بياناَ لها أنه بموجب عقد الايجار المؤرخ 15 ديسمبر 1963 يستأجر منه الطاعن بصفته عين النزاع لاستعمالها مقراَ لمكتب بريد المحمودية، وإذ صدر بتاريخ 2 أبريل 1997 قرار رئيس الوزراء بإلزام الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها بإعادة الوحدات التي تشغلها في حالات محددة، فإن وضع يده يكون بغير سند.  

في تلك الأثناء – حكمت المحكمة برفض الدعوى، ثم استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 7010 لسنة 66 قضائية لدى محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور – والتي قضت بتاريخ 12 يونيو 2012 بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء عقد الايجار والإخلاء والتسليم، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة برأيها.   

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها – كما يجوز للخصوم والنيابة العامة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، كما أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبى – أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراَ من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.  

وبحسب "المحكمة" -  وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي آثر من تاريخ نفاذ النص، بما لازمه أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره أو من تاريخ إعمال آثره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.  

ولما كان ذلك – وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية" والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر "ب" في 13 مايو 2018 أولاَ: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد.....، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض سكنى......، ثانيا: بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاَ لإعمال أثره، وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى اعتباراَ من اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم.  

ولما كانت الهيئة الطاعنة تستأجر محل النزاع بموجب العقد المؤرخ 10 ديسمبر 1963 لاستعماله في غير غرض السكنى – مكتب بريد – وكان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول مدى أحقية المطعون ضده الأول في طلب الحكم بإنهائه، فإنه وإعمالاَ لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان – الذى أدرك الدعوى أمام محكمة النقض – ينحسر الامتداد القانوني عن هذا العقد وينتهى اعتباراَ من اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذى انتهى في 15 يوليو 2019 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019 .

وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الايجار وهو ما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا المذكور، فيكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية، إذ لمحكمة النقض أن تصححها من غير أن تنقضه، ومن ثم يكون النعى عليه بسببى الطعن – وأياَ كان وجه الرأي فيه – غير منتج، ومن ثم غير مقبول، ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.  

قد يهمك ايضا

الأعلى المصري للقضاء يعيد العمل بالنقض والاستئناف والمحاكم الابتدائية بعد العيد

الهيئة الوطنية تُحدّد ضوابط خوض ذوي الإعاقة لانتخابات النواب في مصر

 

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أهم وأبرز إهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت أهم وأبرز إهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت



أجمل إطلالات نانسي عجرم المعدنية اللامعة في 2025

بيروت ـ مصر اليوم
  مصر اليوم - مكالمة سرية تكشف تحذيرات ماكرون من خيانة أمريكا لأوكرانيا

GMT 20:14 2025 الخميس ,04 كانون الأول / ديسمبر

ماكرون يعرب عن قلق بالغ بعد إدانة صحافي فرنسي في الجزائر
  مصر اليوم - ماكرون يعرب عن قلق بالغ بعد إدانة صحافي فرنسي في الجزائر

GMT 13:35 2025 الخميس ,04 كانون الأول / ديسمبر

استمرار استبعاد صلاح من التشكيل يفتح باب الرحيل في الشتاء
  مصر اليوم - استمرار استبعاد صلاح من التشكيل يفتح باب الرحيل في الشتاء

GMT 05:43 2025 الإثنين ,01 كانون الأول / ديسمبر

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الإثنين 01 ديسمبر/ كانون الأول 2025

GMT 01:38 2025 السبت ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

رونالدو يتسلم المفتاح الذهبي للبيت الأبيض من ترامب

GMT 15:45 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 15:43 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 07:30 2025 الخميس ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

وجهات سياحية مدهشة لعام 2026 ستعيد تعريف متعتك بالسفر

GMT 10:52 2020 الإثنين ,14 كانون الأول / ديسمبر

كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

GMT 11:36 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / يناير

عبد الحفيظ يكشف انتهاء العلاقة بين متعب والأهلي

GMT 22:15 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

وزير الرياضة يكرم بطل كمال الأجسام بيج رامي الإثنين
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh Beirut- Lebanon
egypt, egypt, egypt