أصدر ممتاز السعيد وزير المالية قرار رقم 579 لسنة 2012، والخاص بتعديل المادة رقم 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005. وينص التعديل الجديد بأن تلتزم الجهة دافعة الإيرادات المنصوص عليها بالمادة رقم 56 من القانون بخصم الضريبة طبقاً للسعر الوارد بالمادة المشار إليها، وتوريدها إلى إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بقطاع البحوث بالمصلحة، باعتبارها المأمورية المختصة بتنفيذ هذا القرار، وذلك على النموذج رقم "11 مستقطعة".  وأضاف القرار، أن يستثنى من الشروط المشار إليها عوائد أذون وسندات الخزانة، حيث تنطبق بشأنها قواعد الخصم الصادرة من وزير المالية فى 29 ديسمبر 2009، والمنشورة فى الوقائع المصرية فى العدد رقم "3" الصادر فى 4 يناير عام 2010. وتنص المادة الثالثة من القرار، أنه على الجهات الملتزمة بخصم الضريبة وفقا لأحكام المادة "56" من القانون توريد الضريبة إلى إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب، وعلى هذه الإدارة رد المبالغ المسددة بالزيادة، وذلك اعتبارا من أول يناير 2013، وحتى ذلك التاريخ تلتزم المأموريات التى سبق توريد الضريبة إليها برد فروق الضريبة الناتجة عن اختلاف الضريبة الواردة بالمادة "56" من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 عن الأسعار الواردة فى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى المعنية، وذلك بناءا على إخطار من الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بالمصلحة بأحقية الممول فى تطبيق السعر الوارد بالاتفاقية، استنادا إلى طلب يقدم من الممول إلى الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص.