وزارة المال

أعلنت وزارة المال بدء تنفيذ القانون رقم 83 لعام 2017 والخاص بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص الي الخزانة العامة للدولة وذلك بعد تصديق الرئيس على القانون ونشره في الجريدة الرسمية للدولة أمس الخميس

وذكرت الوزارة ان القانون تم اعداده تنفيذًا لرؤية وزير المال عمرو الجارحي بضرورة إرساء أساس تشريعي لمساهمات تلك الصناديق والحسابات الخاصة في دعم موارد الدولة حيث كان الامر قاصرًا في السنوات الأخيرة علي تضمين مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نصًا بهذا الخصم وهو ما أوجد كثيرًا من المشكلات بخاصة المتعلقة بالصناديق والحسابات الخاصة التي تتلقى تبرعات من المواطنين او منحًا من جهات دولية.

وأوضح بيان أصدرته الوزارة أن القانون الجديد حدد الجهات المستثناة من أيلولة نسبة من إيراداتها للخزانة العامة وهي:

- حسابات المشاريع البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات

 - حسابات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والعلمية والجامعات والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها ، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين.

- مشاريع الإسكان الاجتماعي.

وأكدت وزارة المال أنه فيما عدا تلك الجهات فان القانون ينص علي ايلولة نسب متدرجة من الأرصدة البنكية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص القائمة يوم 15 أبريل/نيسان 2017 وذلك للخزانة العامة ولمرة واحدة فقط طبقًا لنسب هي:

- 1% من الأرصدة التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين  جنيه ولا تجاوز مبلغ 20 مليون جنيه.

- 5% من الأرصدة التي تزيد عن 20 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 50 مليون جنيه.

- 10% من الأرصدة التي تزيد عن50 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 100 مليون جنيه.

- 15% من الأرصدة التي تزيد عن 100 مليون جنيه.

وأضاف البيان أن القانون ينص أيضًا علي التزام الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون خلال 15 يومًا علي الأكثر من تاريخ العمل بالقانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض في البنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد، يرخص لوزارة المال خصم هذه النسب من حسابات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص مباشرة، وفي حالة نفاذ أرصدة أي من هذه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة المتبقية من السنة المالية، تلتزم وزارة المال بتدعيمها بما لا يجاوز المبلغ الذي تم استقطاعه من كل منها بموجب هذا القانون.

وأشارت الوزارة الى أن المادة الثالثة من القانون تنص على أنه استثناءً من الأحكام المنظمة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، فإنه يجوز للسلطة المختصة بها وبعد موافقة وزير المال استخدام الفوائض المتراكمة في أحد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لتغطية العجز في حساب أخر، وبما لا يؤثر على نشاط الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص المنقول منه هذا الفائض.