المستشار رفعت السيد

أكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن الفعل الفاضح في الطريق العام، تعتبر جريمة مخلة بالشرف، في حالة الإدانة، لكن لكي تعتبر مخلة يجب أن يكون الحكم الصادر بالإدانة حكما نهائيا باتا، أي صادرا من محكمة الاستئناف. وأضاف السيد أن المادة 278 من الباب الرابع من قانون العقوبات تنص على "أن كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه".

وأوضح السيد في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن القاعدة العامة تقول أن إذا تمت الإدانة بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف، يُمنع المواطن من مباشرة حقوقه السياسية سواء بالترشح للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو أي مناصب عامة أخرى، أما في حالة البراءة فيجوز له الترشح بشكل طبيعي كأي مواطن، ويجوز له الانتخاب أيضاً.

وأشار السيد إلى أن تهمة خدش الحياء العام عن طريق إتيان فعل فاضح لا تتعدى عقوبتها الحبس عاما، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه في حالة الإدانة بأي حكم مع إيقاف التنفيذ فيمنع المواطن من الترشح أيضًا، لأن تنفيذ الحكم أو وقفه متساويان فالإدانة في هذه الحالة ثابتة في حق المتهم.

وكشف رئيس محكمة جنيات القاهرة الأسبق،  أنه ليست كل جرائم الفعل الفاضح مخلة بالشرف، ويكون ذلك على حسب تقدير اللجنة التي تفحص المرشحين (الهيئة الوطنية للانتخابات المنشأة حديثا)، فالقول بأن ما فعله على سبيل المثال "خالد علي المحامي الحقوقي" جريمة مخلة بالشرف يجب أن يصدر من الهيئة الوطنية للانتخابات وليس من أي شخص أو جهة أخرى، وبالتالي فالمسألة تقديرية فهناك أفعالا يمكن أن تخدش الحياء العام لكن لا تعتبر مخلة بالشرف، ويحدد ذلك الجهة المشرفة على الانتخابات.

وأشار السيد إلى أنه إذا اعتُبر ما فعله مخلا بالشرف فهذا لا يحرمه من الترشح حاليا، مؤكدا أنه يجب صدور حكما نهائيا في القضية ولابد أن يكون حكمًا بالإدانة لا بالبراءة، فإذا تم تبرئته فيحق لها حينها الترشح للرئاسة مثله مثل غيره، أما إذا رفضت المحكمة الطعن وأيدت الحكم فإنه ذلك يعنى إدانته.

وأكد أن رفض الطعن وتأييد الحكم بالحبس 3 أشهر مع وقف التنفيذ والكفالة، يعنى إدانة المتهم، فإما البراءة الصريحة أو الإدانة بأي حكم حتى لو وقف تنفيذه، مشيرا إلى أن وقف التنفيذ وفقا للمادتين 55/56 من قانون العقوبات، يعني أن المحكمة ارتأت أن المتهم لن يعود لارتكاب نفس الجريمة مرة أخرى، فتصدر أمرا حينها بوقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وإذا عاود المتهم وارتكب الجريمة مرة اخرى قبل مرور 3 سنوات، مدة وقف التنفيذ، فيحق للقاضي أن يحكم بتنفيذه الحكم، وأن يضم مدد عقوبة أخرى للمدة الموقوف تنفيذها في حال إدانته مرة أخرى.