توقيت القاهرة المحلي 09:52:50 آخر تحديث
  مصر اليوم -

أعلن لـ "مصر اليوم" أن القرار يعود لـ "الوطنية للانتخابات"

رفعت السيد يكشف مصير خالد علي عقب "الفعل الفاضح"

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - رفعت السيد يكشف مصير خالد علي عقب الفعل الفاضح

المستشار رفعت السيد
القاهرة ـ عصام محمد

أكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن الفعل الفاضح في الطريق العام، تعتبر جريمة مخلة بالشرف، في حالة الإدانة، لكن لكي تعتبر مخلة يجب أن يكون الحكم الصادر بالإدانة حكما نهائيا باتا، أي صادرا من محكمة الاستئناف. وأضاف السيد أن المادة 278 من الباب الرابع من قانون العقوبات تنص على "أن كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه".

وأوضح السيد في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن القاعدة العامة تقول أن إذا تمت الإدانة بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف، يُمنع المواطن من مباشرة حقوقه السياسية سواء بالترشح للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو أي مناصب عامة أخرى، أما في حالة البراءة فيجوز له الترشح بشكل طبيعي كأي مواطن، ويجوز له الانتخاب أيضاً.

وأشار السيد إلى أن تهمة خدش الحياء العام عن طريق إتيان فعل فاضح لا تتعدى عقوبتها الحبس عاما، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه في حالة الإدانة بأي حكم مع إيقاف التنفيذ فيمنع المواطن من الترشح أيضًا، لأن تنفيذ الحكم أو وقفه متساويان فالإدانة في هذه الحالة ثابتة في حق المتهم.

وكشف رئيس محكمة جنيات القاهرة الأسبق،  أنه ليست كل جرائم الفعل الفاضح مخلة بالشرف، ويكون ذلك على حسب تقدير اللجنة التي تفحص المرشحين (الهيئة الوطنية للانتخابات المنشأة حديثا)، فالقول بأن ما فعله على سبيل المثال "خالد علي المحامي الحقوقي" جريمة مخلة بالشرف يجب أن يصدر من الهيئة الوطنية للانتخابات وليس من أي شخص أو جهة أخرى، وبالتالي فالمسألة تقديرية فهناك أفعالا يمكن أن تخدش الحياء العام لكن لا تعتبر مخلة بالشرف، ويحدد ذلك الجهة المشرفة على الانتخابات.

وأشار السيد إلى أنه إذا اعتُبر ما فعله مخلا بالشرف فهذا لا يحرمه من الترشح حاليا، مؤكدا أنه يجب صدور حكما نهائيا في القضية ولابد أن يكون حكمًا بالإدانة لا بالبراءة، فإذا تم تبرئته فيحق لها حينها الترشح للرئاسة مثله مثل غيره، أما إذا رفضت المحكمة الطعن وأيدت الحكم فإنه ذلك يعنى إدانته.

وأكد أن رفض الطعن وتأييد الحكم بالحبس 3 أشهر مع وقف التنفيذ والكفالة، يعنى إدانة المتهم، فإما البراءة الصريحة أو الإدانة بأي حكم حتى لو وقف تنفيذه، مشيرا إلى أن وقف التنفيذ وفقا للمادتين 55/56 من قانون العقوبات، يعني أن المحكمة ارتأت أن المتهم لن يعود لارتكاب نفس الجريمة مرة أخرى، فتصدر أمرا حينها بوقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وإذا عاود المتهم وارتكب الجريمة مرة اخرى قبل مرور 3 سنوات، مدة وقف التنفيذ، فيحق للقاضي أن يحكم بتنفيذه الحكم، وأن يضم مدد عقوبة أخرى للمدة الموقوف تنفيذها في حال إدانته مرة أخرى.

 

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

رفعت السيد يكشف مصير خالد علي عقب الفعل الفاضح رفعت السيد يكشف مصير خالد علي عقب الفعل الفاضح



هيفاء وهبي تسحر الأنظار بأبرز إطلالاتها لصيف 2026

بيروت ـ مصر اليوم

GMT 13:47 2026 السبت ,10 كانون الثاني / يناير

حظك اليوم برج العذراء السبت 10 يناير / كانون الثاني 2026

GMT 09:51 2026 الخميس ,05 آذار/ مارس

عيوب خطيرة تتسبب في سحب 4.3 مليون سيارة فورد

GMT 10:44 2022 الخميس ,21 إبريل / نيسان

نانسي عجرم بإطلالات أنيقة وجذابة

GMT 13:52 2021 الخميس ,06 أيار / مايو

الكشف عن سكودا فابيا 2022 الجديدة كليا

GMT 14:50 2020 الخميس ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

دياب يشارك فى بطولة "نسل الأغراب" مع أحمد السقا وأمير كرارة

GMT 20:08 2020 الأحد ,28 حزيران / يونيو

روسيا تسجل 6791 إصابة جديدة بفيروس كورونا
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh Beirut- Lebanon
egypt, egypt, egypt