قال رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار أحمد الخطيب إن تغيير مقر المحاكمات الجنائية يتحدد وفق معايير ينظمها قانون الإجراءات الجنائية تتمثل في مكان حدوث الواقعة أو مكان ضبط المتهمين أو القبض عليهم أو محل إقامتهم. وأضاف أن المُشَرِّع أجاز لوزير العدل أن يقوم بنقل مقر المحاكمة إلى مكان آخر دون تقيد بمعايير الاختصاص المكاني سالفة الذكر وفقاً لما يقدره من ظروف لضمان حسن سير العدالة وإجراءاتها وصولاً لقضاء عادل. وأشار في تصريحات صحافية إلى أن القرار الخاص بنقل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي من معهد أمناء الشرطة في منطقة طرة إلى أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس صادر وفق صحيح القانون وجاء استجابة للمتغيرات السياسية والظروف الأمنية التي تشهدها البلاد وما تسببه المظاهرات والمسيرات من إرباك للمشهد السياسي والأمني. وعن الأنباء التي تردّدت عن عدم بث المحاكمة على الهواء أوضح الخطيب أن هذا القرار يصدر للسلطة التقديرية لرئيس المحكمة التي تنظر الدعوى، مشيراً إلى أن الأصل في هذه المحاكمات هي العلانية وتتم الإجراءات في حضور المُتَّهمين والمُدَّعين بالحق المدني والمحامين أياً كان عددهم بالقدر الذي يتناسب مع قاعة المحاكمة. وشدَّد على عدم وجود إلزام على القاضي بنقل الجلسات على الهواء، مضيفاً أنه إذا رأى أن من شأن البث إثارة الجماهير وإحداث فوضى وانقسام وانتشار الجدل القانوني في برامج الـ"توك شو" يؤثر على الرأي العام ويؤدي إلى نشر أخبار موجّهة فيكون لرئيس المحكمة الحق في حظر البث حرصاً على المصلحة العامة.