كشفت مصادر مُطَّلعة في وزارة التضامن الاجتماعي، أن "قيد جمعية "الإخوان المسلمين" تم خلال 24 ساعة"، مشيرة إلى أن "ذلك زمن تاريخي في عهد وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، قبل وبعد مظاهرات 30 حزيران/يونيو، حيث قامت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية في حكومة النظام السابق، بإشهار جمعية "الإخوان المسلمين" في مدة لا تتجاوز 24 ساعة، بمجرد تقديم الجماعة أوراقها، الثلاثاء 19 آذار/مارس الماضي، وفي اليوم التالي مباشرةً، تم إشهارها تحت رقم (644) للعام 2013، وقبل حُكم المحكمة بحل الجمعية، وذلك إرضاءً للنظام الحاكم، وجماعة "الإخوان المسلمين" وقتها". وتابعة المصادر، أن "وزارة التضامن ظلت ملتزمة الصمت، دون أن تفصح للرأي العام عن إشهار الجمعية، وعقب إفصاح قيادات الجماعة في الأربعاء 20 آذار/مارس الماضي عن رقم إشهار الجمعية، لم تجد الوزيرة السابقة بُدًّا سوى أن تصدر بيانًا للرأي العام، الخميس 21 آذار/مارس لتؤكد فيه أن إشهار جمعية "الإخوان المسلمين" تم وفقًا للدستور الجديد". أوضحت المصادر أن "الوزارة خالفت الأعراف المتبعة، حيث قامت بتصرف مفاجئ، وهو الأول من نوعه في تاريخها، حيث أصدرت بيانًا لتعلن فيه قيد جماعة "الإخوان المسلمين"، الأمر الذي لم يحدث من قبل من جانب أي جهة إدارية نظرًا إلى تميز جمعية عن أخري، مما يُعد إساءةً لاستعمال السلطة وانحرافًا بها، وتمييز بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة". وأكدت المصادر أن "مقر جمعية "الإخوان المسلمين" استخدم في حيازة أسلحة نارية ومفرقعات، وإطلاق الرصاص الحي والخرطوش، وذلك في أحداث اقتحامه في المقطم، أخيرًا، وهي أنشطة محظورة على الجمعيات بموجب نص المادة (11) من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 للعام 2002 والتي تقضي في فقرتها الثانية أنه، ويحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية ممارسة نشاط يتضمن تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري، وتهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلي التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة ، أو أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته علي الأحزاب السياسية وفقًا لقانون الأحزاب، وأي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقًا لقوانين النقابات أو استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف على ذلك". وأشارت المصادر إلى أنه "من المبين أن الجمعية بذلك، انحرفت عن أهدافها، وهو ما يُخول لوزير الشؤون الاجتماعية الحق في حل الجمعية، وفقًا لنص المادة 42 من القانون 84 للعام 2002"، مشيرة إلى "ضرورة اتباع إجراءين حددهما القانون في تلك الحالة، وهما: أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والثاني: مخاطبة الجمعية لسماع أقوالها في ما نسب إليها". وتابعت المصادر، أن "وزارة التضامن اتخذت الإجراءات المشار إليها، حيث استطلعت رأي الاتحاد وجاء بالموافقة على الحل بإجماع أعضاء مجلس الإدارة، وذلك في تاريخ 4 أيلول/سبتمبر الماضي، أما في ما يتعلق باستدعاء الجمعية لسماع أقوالها، في ما نُسب إليها، تم إرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية والأمين العام، وفقًا لأحكام المادة 93 من اللائحة التنفيذية ثلاث مرات على التوالي، في تواريخ: 18/8/2013 و21/8/2013 و1/9/2013، ولم يحضر أحد طبقًا للمواعيد المحددة لهم، أو التقدم بمذكرة رد". وأشارت المصادر إلى أن "ما انتهيت إليه وزارة التضامن هو ما انتهت إليه هيئة مفوضي مجلس الدولة المصري، في الدعوي رقم 35604 للعام 67، وجاء قرار إصدار حل الجمعية تأكيدًا على التزام الحكومة بتطبيق القانون وعدم التهاون في التمسك به".