أثارت المادة الرابعة من اللائحة الداخلية المقترحة للجنة "الخمسين" لتعديل الدستورالمصري، والتي تناقشها اللجنة في جلستها، الاثنين، جدلاً بين الأعضاء بشأن حق اللجنة عقد اجتماعها في مقر أخر، خلاف مقر مجلس الشورى، الذي ورد في القرار الجمهوري الصادر بتشكيل اللجنة، وانتهى الجدل بأخذ رأي رئاسة الجمهورية بشأن مدى جواز ذلك. وطالب نقيب المحامين وعضو اللجنة سامح عاشور أن يكون من حق اللجنة تغيير مقر انعقادها، في حال محاصرة مقر مجلس الشورى، وقال أن "المحكمة الدستورية العليا لم تتمكن من عقد جلساتها خارج مقرها، عندما تمت محاصرتها، لسبب عدم وجود نص في القانون المنظم لعملها يسمح لها بذلك". واعترض مفتي الجمهورية وعضو اللجنة شوقي علام، حيث قال أنه "ليس من حق اللجنة تغيير مكان انعقادها"، وطلب حذف هذه الجملة من المادة الرابعة من اللائحة المقترحة، لمخالفتها للقرار الجمهوري"، وأيده "ممثل الأزهر" المستشار محمد عبد السلام، الذي اعتبر أن "تغيير المكان قد يعرض لجنة الخمسين للطعن القضائي، لأن الإعلان الدستوري فوض لرئيس الجمهورية فقط تحديد مقر انعقاد اللجنة"، مقترحاً أن "يشار في نص المادة الرابعة على أنه في حال الضرورة نطلب من رئيس الجمهورية إصدار قرار بعقد جلسات اللجنة في مقر أخر". وقال رئيس اللجنة عمرو موسى أن "اللجنة سوف تخاطب رئاسة الجمهورية لأخذ رأيها في شأن هذه المادة"، مشيرًا إلى أن المادة ستبقى كما هي، حتى إرسال الرئاسة ردها بشأن المادة". وتنص المادة "4" من اللائحة المقترحة على أن "تعقد اللجنة جلساتها في مقر مجلس الشورى، ويجوز انعقادها في مكان أخر، باقتراح من هيئة مكتبها، ويكون لها أمانة فنية، وتشكل بقرار من الأمين العام في مجلس الشورى, لمعاونة اللجنة فى أعمالها، وتنفيذ قرارتها".