أعلن المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها، أن المستشار عدلي محمود منصور رئيس المحكمة والمكلف بإدارة شؤون البلاد سيقوم صباح الخميس بأداء اليمين القانونية أمام الجمعية العامة للمحكمة كي يتولى مباشرة مهام منصبه الجديد رئيساً مؤقتاً للبلاد. وكانت الجمعية العامة للمحكمة اختارت المستشار عدلي منصور رئيساً لها في 25 أيار/مايو الماضي باعتباره أقدم أعضاء المحكمة وأرسلت خطاباً لرئيس الجمهورية السابق بترشيحه لإصدار قرار جمهوري بتعيينه وتحديد موعد لحلف اليمين إلا أنه تلكأ في إصدار القرار ولأول مرة في التاريخ يصدر قرار بتعيين رئيس لهيئة قضائية دون تحديد موعد لحلف اليمين الدستورية . وتولى المستشار منصور مهام منصبه يوم الاثنين الماضي كرئيس للمحكمة الدستورية العليا دون ان يحلف اليمين. ولد المستشار عدلي منصور، في 23 كانون الأول /ديسمبر عام 1945 وتزوج وأنجب ثلاثة أبناء هم أحمد وياسمين وبسنت , حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في العام 1967، كما حصل على دراسات عليا في القانون العام والعلوم الإدارية من الكلية نفسها في عامي 1969 و1970 على التوالي. كما درس منصور في معهد الإدارة العامة خلال الفترة من أيلول/سبتمبر 1975 إلى كانون الثاني /يناير 1977 وتم تعيين منصور مستشاراً لمجلس الدولة في العام 1984. وشغل منصب نائب مجلس الدولة عام 1992.   وأعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشارًا قانونيًا لوزارة التجارة خلال الفترة من 1983 إلى 1990 وندب للعمل مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) في 1990 وحتى العام 1992 وعين منصور نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في نهاية العام 1992. وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت في 19 أيار/مايو الماضي على تعيين المستشار عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيري الرئيس الحالي الذي انتهت فترة رئاسته في 30 حزيران/يونيو المقبل لبلوغه السن القانونية. وجاء تعيين منصور بعد تعديل على قانون المحكمة بمرسوم قانون رقم 48 لعام 2011 نص على تعيين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.  يشار إلى أن منصور شارك في إصدار أحكام عدة، أهمها الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية، وما تضمنه من عدم دستورية نص المادة الأولى من مشروع القانون، الذي يتعلق ببدء الحملة الانتخابية للمرشحين اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل مصر، وأنه وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت في انتخابات الإعادة، وكذا عدم دستورية نص المادة 6 مكرر المضافة إلى القانون بشأن حظر تولي أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية.