أصدر وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام، قرارًا بحظر تملك أو حق إنتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الاراضي والعقارات الموجودة في المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية كما يحظر تملك أراضي شبة جزيرة سيناء لغير المصريين. وجاء في القرار الذى صدر في الجريدة الرسمية الوقائع المصرية أنَّ المادة الاولي نصَّت أنَّه يحظر تملك أو تقرير حق انتفاع، أو ايجار أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات في المناطق الاسترايجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومتر غربًا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010 . أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها . ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع أنَّه يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى ، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الإعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى ومن ابوين مصريين وذلك بهدف القيام بمشروعات. ويسمح بتملك في مناطق التنمية المحدودة الواقعة داخل الزمام وكردونات المدن والقري والاحوزة العمرانية والكتلة السكانية التي تستخدم في اقامة مشروعات صغيرة مختلفة تخدم البيئة والمجتمع " مساكن – منازل وايواء وزراعات مثمرة" كما يسمح بالتملك وحق الانتفاع في مناطق التنمية السياحية التي تقع في الاراضي الصحراوية خارج الزمام  لاقامة " مشروعات سياحية وتجارية وزراعية ومحاجر وعمرانية. وبالنسبة للمنطقة " ج" لا يسمح بتواجد غير المصريين في هذه المنطقة ويسمح بتملك المصريين فقط داخل الزمام وكردونات المدن والقري والوقعة في المنطقة " ج" ويسمح بتواجد المصريين بمقابل حق الانتفاع فقط دون تملك في الاراضي الصحراوية خارج الزمام. كما يسمح بتملك وحق انتفاع في مناطق التنمية الشاملة لاقامة المشروعات المتكاملة التي لها بنية اساسية علي مستوي الدولة في شكبل شركات مساهمة لاتقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 55 % من رأس المال. ونصت المادة الثالثة من قرار وزير الدفاع بحظر تملك أي أراضى أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين ، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الرمسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذيه ، يجوز للمصريين الأتي: تملك المنشات المبنية بالمنطقة دون تملك الأراضى المبنية عليها، وحق إنتفاع للوحدات المبنية بغرض الإقامة لمدة أقصاها 50 عاما طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى ذلك الشأن . والمادة الرابعة نصت على ضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ، قبل تقرير حق إنتفاعأو تملك لمنشات مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها.