بلاغ للنائب العام يطالب بمنع صباحي والسادات وأبو الفتوح من مغادرة البلاد

تقدّم سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل إلى النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي ومحمد أنور السادات وخالد دَاوُدَ وشادي الغزالي وعصام حجي وحازم حسني وهشام جنينة وهيثم محمدين ويحيى حسين عبد الهادي ومحمد سامي ودَاوُدَ عبد السيد وفريد زهران وأحمد فوزي ومدحت الزاهد وأحمد البرعي وعمرو حلمي وجورج إسحاق وأحمد دراج ومحمد عبد العليم دَاوُدَ وعبد الجليل مصطفى.

وقال صبري في بلاغه، إن المبلغ ضدهم بدعوتهم لمقاطعة انتخابات الرئاسة ارتكبوا جريمة تعطيل الدستور، وتصل عقوبتها للسجن 5 سنوات، خاصة أن الانتخابات وردت بالدستور، وبالتالي فإن مقاطعة الانتخابات بمثابة دعوات لتعطيل النصوص الدستورية، وأن المادة 98 / ب من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه كل من روج بأي طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو لقلب نظم الدولة الأساسية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للدولة .

وأضاف صبري، أن الدعوة لمقاطعة الانتخابات غير مشروعة، وأن المادة 102 مقرر من قانون العقوبات تعاقب بالحبس والغرامة كل من أذاع عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة، إذا كان من شأنه تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وأن مقاطعة الانتخابات ستلحق ضررا بالمصلحة العامة، وأن قانون انتخابات الرئاسة نفسه به مادة تعاقب من يتخلف عن الإدلاء بصوته وتحديدا المادة 43 من قانون 22 لسنة 2014 بحيث إن من يستجيب لدعوات المقاطعة ويقاطع الانتخابات الرئاسية يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.

وأوضح أن المادة 148 من قانون الانتخابات تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين كل شخص يستخدم وسائل ترويع أو تخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية، ومن الوارد أن تتضمن دعوات المقاطعة وسائل ترويع وتخويف، هذا وقد ارتكب المبلغ ضدهم جريمة إثارة الرأي العام ضد الدولة والدعوة لقلب نظام الحكم والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي، ومن جميع ما تقدم فإن المبلغ يتقدم ببلاغه هذا ضد المبلغ ضدهم جميعا ملتمسا إصدار الأمر بمنعهم جميعا من مغادرة البلاد وإصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد به من جرائم اقترفها المبلغ ضدهم جميعا وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.