حُكم قضائي

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمًا بشأن البناء خارج الحيز العمراني.صدر الحكم برئاسة المستشار، سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة.وقضت المحكمة، برفض الدعوى رقم 75 لسنة 35 قضائية دستورية، بشأن الطعن على دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والفقرة الثانية من المادة (102) من ذلك القانون فيما تضمنتاه من حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج الأحوزة العمرانية المعتمـــــدة للقرى والمدن، ورصــــد عقوبـــة الحـــبس أو الغرامة لمن يخالف هذا الحظر. 

 وأسست المحكمة حكمها على اتفاق الحظر، مع الغايات التي توخاها المشرع من قانون البناء، للحفاظ على الثروة العقارية، في ضوء منظومة متكاملة للتخطيط العمراني والتنسيق الحضاري، من خلال رؤية للتنمية العمرانية على المستوى القومي والإقليمي، في حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة وخارجها، لتحقيق التنمية المستدامة، والاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني، فحظر إقامة منشآت أو مبان خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى.

وقالت المحكمة إن حظر البناء بعيدا عن الأحوزة العمرانية، يهدف لتنمية الريف وحماية الرقعة الزراعية، والعمل على زيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، وهو أمر يؤدي إلى رفع مستوى معيشة سكان الريف، ويكفل في الحين ذاته الحق في السكن الملائم لكل مواطن، شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وبما لا مساس فيه بالحماية المقررة للملكية الخاصة.وتضمن النصان المطعون فيهما تحديدًا للعناصر المكونة للركن المادي للجريمة، وما يقارنها من قصد جنائي عام، ورصد حدود دنيا وقصوى لعقوبتي الحبس والغرامة لمن يثبت ارتكابه الجريمة، يتخير القاضي من بينها العقوبة المناسبة لكل فعل، إعمالاً لسلطته في تفريد العقوبة، وجواز أن يأمر بوقف أي منهما إن رأى من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التي لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون.

   قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

انهيار حنين حسام أثناء محاكمتها في قضية "الاتجار بالبشر"

المحكمة الدستورية المصرية تؤيد إعفاء نقابة المهندسين من كافة الرسوم الحكومية