محكمة جنايات القاهرة

قررت محكمة جنايات القاهرة, في جلستها المنعقدة أمس /الثلاثاء/ برئاسة المستشار جيلاني حسن, تأجيل محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر, والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين; نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة, وذلك إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة, أن المتهم (علاء فتحي أبو الغار - 48 سنة - سائق الجرار) قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان (جهاز رجل الميت) المزود به الجرار رقم 2302 فأفقده منفعته, وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته بدون قائده.

كما تلاعب المتهم بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة ونتج عن ذلك الحادث, بينما قام المتهم الثاني (أيمن الشحات - 43 سنة - سائق جرار) بالتزوير من خلال وضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات, حيث قام بتزوير توقيع المتهم الرابع (أيمن أحمد العدس - 54 سنة - سائق جرار) يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار 2305; لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن. 

اقرأ ايضا

كواليس جلسة محاكمة المتهمين في تنظيم "أجناد مصر"

ووجهت النيابة للمتهم الثالث (عاطف نصر - 46 سنة - كاتب جرد) تهمة تزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن (مصطفى عبد الحميد نصار - 54 سنة - ملاحظ مناورة) يثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة; لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.

واستندت النيابة - في إحالة المتهمين - إلى ما شهد به سعد سعودي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة بأن الجرار مزود بآلة تأمين في حالة الإغماء أو الوفاة للسائق التي تسمى (رجل الميت), وأنه لم يبلغ بوجود أnي أعطال في الجرار, وأن من واجبات قائد الجرار فحص كافة تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من سلامة كافة معداته ووسائل الأمان خاصته وعدم استلامه في حالة اكتشاف أnي عطل به وأن تحرك الجرار مؤداه صلاحية جهاز الأمان للعمل, وأن ذلك النظام كافيا لتفادي حدوث الحادث.