وزير العدل المصري - المستشار عمر مروان

سمح قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، لمأمورى الضبط القضائى بالجهاز أو الجهات الأخرى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطة القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

ونصت المادة رقم 109 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام، يكون لمأمورى الضبط القضائى بالجهاز أو الجهات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل المصري بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطة القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

جدير بالذكر أنه وفقا للقانون، تلتزم مصلحة الضرائب المصرية بمحاسبة الممول وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تقديم هذا الطلب وإجراءاته ومواعيده.

ولا يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات.

قد يهمـــــــــك ايضا :

عمر مروان يؤكد علي دور القضاء المصري في بناء الجمهورية الجديدة

أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل المصري