في إطار تكثيف حملات ضبط المهربين ووقف عمليات تهريب البترول المدعم‏,‏ بما يخفف من وطأة نقص تمويل اعتمادات استيراد البترول‏,‏ تبحث الحكومة إحياء مشروع القانون المجمد بتجريم تهريب المنتجات البترولية المدعمة‏. وإحالته إلي مجلس الشوري لإقراره بعدما اكتسب الصفة التشريعية, بعد أن وافقت الحكومة عليه. ويقضي المشروع بمعاقبة كل من يقوم بتهريب المواد البترولية إلي خارج البلاد أو يشرع في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات, وبغرامة لا تقل عن50 ألف جنيه ولا تزيد علي500 ألف جنيه, وضعف قيمة المواد المهربة. كما يقضي المشروع بمعاقبة الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات, وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه, إذا ثبت ارتكابه الجريمة مرة ثانية خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولي. وينص المشروع علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من اشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية وفروعها, ومستودعات البوتاجاز, ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها, وكذلك كل من باع له تلك المواد مع علمه بذلك. وتمتد هذه العقوبة ـ الحبس والغرامة ـ إلي كل من خلط بقصد الاتجار تلك المواد بغيرها, أو قام بتغيير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها أو عهد إليه بتوزيع هذه المواد في مناطق معينة أو علي أشخاص معينين فقام بالتصرف فيها خارج المنطقة أو إلي اشخاص غيرهم, أو امتنع عن بيعها لمستحقيها.