اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار أيمن عباس، قرارًا بشأن ضوابط تنظيم الإعلانات.

ونص القرار على أنّ تتولى لجنة مراقبة الإلتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها، وتتلقى الشكاوي والبلاغات والأوراق المقدمة من ذوي الشأن، التي ترد من الشرطة أو المحافظات أو اللجان الانتخابية في المحافظات.

وإتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، والأمر بإزالة الملصقات والإعلانات وغيرها من وسائل الدعاية المخالفة على نفقة المخالف، وتنفيذ قرارات اللجنة بمعرفة المحافظات ومديريات الأمن.

وأوضحت اللجنة، أنَّ كل ذلك لا يخل بما أجازته الفقرة الأخيرة من المادة رقم 8 من القانون رقم 66 لسنة 1956 للسلطة المختصة(الإدرارة المحلية) من إزالة المخالفة فورًا  بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وتحصيل نفقات الإزالة في طريق الحجز الإدراري.

وأشارت اللجنة العليا، إلى أنَّه سبق صدور القرار رقم 21 لسنة 2014 بتاريخ 24 أيلول/سبتمبر 2014، بتشكيل لجان رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية،  في مقار جميع  المحافظات.

ومن جهة أخرى، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، أنَّ عدد المتقدمين للترشح حتى مساء أمس الاحد، بلغ 4536 شخصًا، منهم 3161 من المستقلين، والباقين 1375 من المنتمين لأحزاب مختلفة.