القاهرة ـ أ.ش.أ
اتفق ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات والنقابات المستقلة وأصحاب الأعمال علي 10 مواد في مسودة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر إبداء الرأي مكتوبا في باقي مواد المشروع في اجتماع ثالث للحوار المجتمعي بوزارة القوي العاملة والهجرة قبل نهاية الشهر الحالي.
وقالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة -في تصريح لها اليوم "الثلاثاء" -إن المواد التي تم الاتفاق عليها هي استحقاق العاملين الذين تسري في شأنهم أحكام قانون العمل علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7 % من الأجر التأميني الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، حتي يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
وأضافت "أن المشروع وضع تعريف الإضراب -لأول مرة- ويعنى بالتوقف السلمي لجميع العمال أوبعض منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بأدائها باتفاقهم السابق أواللاحق بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات لتحقيق مطالب مهنية مشروعة سبق رفضها.
وأوضحت العشرى أن المشروع نص علي حق العمال في الاعتصام بالتواجد السلمي أو فريق منهم في مكان العمل بعد أداء العمل المكلفين به تعبيراً عن رغبتهم في تحقيق مطالب مهنية مشروعة ، فيما عرف المشروع الأجر بأنه كل ما يحصل عليه العامل، ثابتاً كان أو متغيراً،نقداً أو عينًا، ونص علي عدم سريانه علي العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً، وذلك ما لم يرد نص علي خلاف ذلك.
وأشارت إلى أن المشروع أعطى لأجر العامل والمبالغ المستحقة له أو المستحقين عنه والناشئة عن علاقة عمل امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم.
ونوهت وزيرة القوى العاملة والهجرة إلى أنه في حالة تعدد أصحاب العمل فانهم مسئولون بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون، أو لوائح المنشأة أو اتفاقيات العمل الجماعية ، كما شدد مشروع قانون العمل علي الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة - طبقًا للقانون- للعمال في حالة حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ هذه الالتزامات الناشئة عن هذه العقود .
كما نص مشروع قانون العمل علي أنه في حالة إفلاس المنشأة ، يجب أن يحدد القرار أو الحكم الصادر أجلاً للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق ، مشدد ا علي عدم إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة في حالة إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع – ولو كان بالمزاد العلني - أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات .
وأعفي المشروع جميع مراحل التقاضي في الدعاوي الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء من الرسوم وأتعاب المحاماة ، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم علي رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها، كما أعفي من رسم الدمغة علي كل الشهادات والصور التي تعطي لهم والشكاوى والطلبات التي تقدم منهم تطبيقاً لأحكام هذا القانون .
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك بعضا من المواد مازالت محل نقاش ولم يتم التوافق بشأنها منها توزيع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام مشروع القانون الجديد .
وأضافت أن الوزارة لا تضع قوانين ولكنها تقترح مشروع قانون قابل للتعديل علي جميع مواده بالتوافق بين أطراف العملية الإنتاجية، مشيرة إلي أن مشروع قانون العمل الجديد مازال في طور المقترح، وتم ارسالة إلي أصحاب الشأن من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال لإبداء الرأي فيه تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء بعد توافق الجميع عليه لإحالة إلي مجلس النواب المقبل بعد تشكيله.


أرسل تعليقك