القاهرة - عمر مصطفى
قرّرت لجنة القيد بالبورصة المصرية، الخميس، تغريم شركتي "الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع"، و"روبكس لتصنيع البلاستيك"، جراء مخالفتهما قواعد قيد وشطب الأوراق الماليّة.
وأوضح مصدر مسؤول في إدارة القيد لدى البورصة، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أنَّ "شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع خالفت المادتين (28) والمادة (34) من قواعد القيد والشطب المعمول بها، الأمر الذي دفع إلى تغريمها 25 ألف جنيه في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، ولكن تظلمت الشركة وتم تخفيض الغرامة إلى 10 آلاف جنيه".
وأضاف المصدر، أنَّ شركة "روبكس لتصنيع البلاستيك" خالفت المادة (34) مما أدى لتغريمها 10 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أنه "على الشركة الإلتزام بقرار لجنة القيد وسداد الإلتزام المالي، في 15 يومًا من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد، على أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم إلتزامها بنهاية المهلة الممنوحة".
وتتضمن المادة (34) "الإفصاح عن معلومات جوهرية، أهمها أن تلتزم كل شركة تواجه أحداثًا يترتب عليها معلومات جوهرية، على أن تفصح عن ذلك فورًا عبر إخطارها البورصة لنشرها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكتروني للبورصة، على أن يتم الإفصاح في موعد يسمح للبورصة بنشر هذه الأحداث فورًا، أو قبل جلسة التداول التالية لوقت وقوع تلك الأحداث".
وتنص المادة (28)، التي تتضمن إفصاح الجهات المقيد لها أوراق مالية في البورصة على أنّه "تلتزم الجهات والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة طوال فترة القيد بإخطار البورصة فورًا وقبل بدء جلسة التداول التالية بأية تعديلات تطرأ على الإفصاحات المرفقة بطلب القيد أو أي تغيير في البيانات سالفة الذكر أو في البيانات الواردة في تقرير الإفصاح بغرض الطرح بالبورصة، أو نشرة الاكتتاب العام، وذلك بمراعاة أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية في شأن حظر التلاعب في الأسعار وحظر إستغلال المعلومات الداخلية".


أرسل تعليقك