توقيت القاهرة المحلي 22:39:10 آخر تحديث
  مصر اليوم -

تعرف على عقوبة جريمة قتل أطفال المريوطية وسرقة أعضاءهم

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - تعرف على عقوبة جريمة قتل أطفال المريوطية وسرقة أعضاءهم

مجلس النواب
القاهرة - مصر اليوم

أقر مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، التعديلات الأخيرة، لمواجهة الأعمال الإجرامية التي ترتكب بشأن زراعة الأعضاء البشرية وسرقتها .   يأتي ذلك بالتوازى مع انتشار حالات الخطف من أجل سرقة الأعضاء البشرية، والتي كانت محطتها الأخيرة اليوم الثلاثاء، بالعثور على 3 أطفال بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، بحالة متعفنه، وسط اشتباهات بسرقة أعضائهم، وهو الأمر الذى لايزال قيد التحقيات من قبل الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية والأجهزة المعاونة.   وجاءت التعديلات، نقلًا عن "صدى البلد"، و التي تم إقرارها مؤخرًا بقانون تنظيم زرع الأعضاء رقم 5 لسنة 2010، حيث نصت بالمادة الأولى يستبدل بنصوص المواد "17، 18، 19، 20، 23، 24" من القانون رقم 5 لسنة 2010 النصوص الأتية: مادة 17:يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد "2، 3، 4، 5،7" من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لاتزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولاتزيد على مليون جنيه.   ومادة 18: دون الإخلال بالعقوبات المقررة فى المادتين "17، 19" من هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد مليونى جنية كل من اجرى او ساعد فى اجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشأت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاه المتبرع او المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها، والتى تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى حال ثبوت علمه بذلك.   ومادة 19 حيث يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد على مليونى جنية كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الاكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو انسان حى، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.   ومادة 20:ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد على مليون جنية كل من خالف أيا من الأحكام الواردة فى المادة 6 من هذا القانون، وذلك فضلًا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حال عدم ضبطه، ولا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة 6 من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذة المادة من الجرائم الاصلية التى يعاقب على غسل الاموال المتحصلة منها وفقا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.   ومادة 23: يعاقب بالسجن لمدة لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف اى حكم آخر من احكام هذا القانون.   ومادة 24: للمحكمة فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير التالية: حرمان من مزاولة المهنة لمدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 10 سنوات، غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، ويحكم بغلق المنشأه نهائيا اذا لم تكن من المنشأت الطبية، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على عشر سنوات، نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.    

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تعرف على عقوبة جريمة قتل أطفال المريوطية وسرقة أعضاءهم تعرف على عقوبة جريمة قتل أطفال المريوطية وسرقة أعضاءهم



أناقة درة في ربيع 2026 تجمع بين البساطة والراحة

تونس ـ مصر اليوم

GMT 15:06 2026 الإثنين ,04 أيار / مايو

ترشيح درة ضمن قائمة "أجمل مئة وجه في العالم"
  مصر اليوم - ترشيح درة ضمن قائمة أجمل مئة وجه في العالم
  مصر اليوم - دواء جديد يمنح أملاً في الوقاية من سرطان الثدي

GMT 08:10 2026 الجمعة ,01 أيار / مايو

دعاء الجمعة الثانية من ذي القعدة

GMT 02:00 2018 الأحد ,07 تشرين الأول / أكتوبر

حكايات السبت

GMT 08:52 2025 الجمعة ,05 كانون الأول / ديسمبر

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 05 ديسمبر/ كانون الأول 2025

GMT 10:32 2024 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

طلب إحاطة لتفعيل دور مكاتب فض المنازعات الأسرية

GMT 10:16 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

حاذر ارتكاب الأخطاء والوقوع ضحيّة بعض المغرضين

GMT 16:29 2020 الخميس ,01 تشرين الأول / أكتوبر

وفاة ضابط في انقلاب سيارة لوري بالصحراوي الغربي في أسيوط

GMT 06:16 2019 الخميس ,12 كانون الأول / ديسمبر

فورد تبيّن عن نموذجها الجديد من سيارات Mustang

GMT 02:45 2017 الإثنين ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

ياسمين صبري تُبرز سبب تعاونها الثاني مع محمد رمضان

GMT 01:20 2024 الأحد ,21 إبريل / نيسان

ضمك يتخطى الأخدود بثنائية في الدوري السعودي
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh Beirut- Lebanon
egypt, egypt, egypt