القاهرة-مصر اليوم
أكّد الدكتور محمد الجندي أستاذ القانون والمحامي في النقض، أن دور النيابة العامة في عهد المستشار حمادة الصاوي النائب العام قد تطور بشكل سريع وفعال حيث لم يصبح دورها ينحصر في المجتمع المصري من خلال تقديم المتهم الحقيقي للمحاكمة العادلة بل أيضا في رقابة المجتمع المصري بأكمله وحمايته من أي خطر يهدده حتى ولو كان بسيطا.
وأشار محمد الجندي إلى أن البيان الذي أصدرته النيابة العامة حول مواجهتها للشائعات التي ترددت من بعض المنابر المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي حول فيروس كورونا امر لابد منه حيث إن الدولة المصرية بكامل اجهزتها ومسئوليها قد وضعوا خطط لمواجهة ومكافحة انتشار فيروس كورونا ويبذلون جهدا الجميع يلمسه فلم يصبح سوى امام المحرضين إلى بث سمومهم والشائعات الكاذبة لكي يضربوا استقرار مصر فضلا عن رغبتهم في التكشكيك في العلاقة بين الحكومة والمواطن المصري بعد ان اتخذت الدولة وكافة اجهزتها المصارحة والحقيقة افضل الطرق لتوعية المواطن وحمايته هو افراد اسرته من خطر الكورونا.
وأوضح د. الجندي بان الشائعات وتداولها قد تضمنها قانون العقوبات المصري حيث تنص المادة 80 على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد..وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حربٍ..وبالمادة رقم 102 مكرر" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.. وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر."
وذكر بالمادة رقم 188 بانه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
قد يهمك أيضًا:
النيابة العامة المصرية تُباشر التحقيق مع سيدات "المقاطع الجنسية"
النيابة العامة المصرية تواصل التحقيق لكشف ملابسات حريق مصنع التجميل في 6 أكتوبر
أرسل تعليقك