توقيت القاهرة المحلي 13:25:14 آخر تحديث
  مصر اليوم -

السيسي يصدر قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - السيسي يصدر قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
القاهرة - مصر اليوم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم رقم 153 لسنة 2022، بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

يتجاوز عن خمسة وستين في المائة (65%) مـن مقابل التأخير والمبالغ الإضافية الضريبة الإضافية المنصوص عليها في كـل مـن قـانون ضريبة الدمغـة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد الماليـة للدولـة، وقانـون الضرائب علـى الدخـل الصادر بالقانون رقــم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصـادر بالقانـون رقـم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2050، وذلك بالنسبة إلى ديـن الضريبة أو الرسـم المستحـق أو واجـب الأداء قبـل تـاريخ العمـل بهـذا القانون، أو حتى 31/8/2022، أيا كـان سـبب وجـوب الأداء، بشرط أن يقوم الممـول أو المكلف بسداد أصـل ديـن الضريبة أو الرسـم كـاملا حتى تـاريخ العمـل بهـذا القانون، أو حتى 31 أغسطس 2022، على أن يسدد نسبة الخمسة وثلاثين في المائة (35%) الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

كمـا يتجـاوز عـن خمسة وستين في المائة (65%) مـن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لـم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد الخمسة وثلاثين في المائة الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية خلال مدة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وبحد أقصى 1/3/2022. وتنص المادة الثانية من القانون على أن يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسـنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتی 31 دیسمبر 2022. وتستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتی 31 دیسمبر 2022.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مصر تُعزز مسارها الحقوقي بعفو جديد عن مسجونين

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

السيسي يصدر قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية السيسي يصدر قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية



GMT 20:02 2024 الأربعاء ,24 إبريل / نيسان

أحمد السقا أولي مفاجأت فيلم "عصابة المكس"
  مصر اليوم - أحمد السقا أولي مفاجأت فيلم عصابة المكس

GMT 15:00 2021 الخميس ,04 شباط / فبراير

تحقق قفزة نوعية جديدة في حياتك

GMT 02:46 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

نجم تشيلسي يرفض دعوة ساوثجيت لوديتي ألمانيا والبرازيل

GMT 03:35 2017 الجمعة ,09 حزيران / يونيو

سهر الصايغ تعرب عن سعادتها بنجاح مسلسل "الزيبق"

GMT 13:23 2017 الأربعاء ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

التنورة المحايدة تعطيك المجال الأوسع لإطلالة مختلفة

GMT 12:43 2021 الإثنين ,13 أيلول / سبتمبر

سيرين عبد النور تأسر القلوب بجمبسوت أنيق

GMT 00:46 2021 الثلاثاء ,03 آب / أغسطس

الحكومة تنتهي من مناقشة قانون رعاية المسنين

GMT 11:57 2021 الخميس ,10 حزيران / يونيو

مالك إنتر ميامي متفائل بتعاقد فريقه مع ميسي
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon