توقيت القاهرة المحلي 15:37:45 آخر تحديث
  مصر اليوم -

رئيس الوزراء المصري يصدر قرارًا بحظر التجول في العريش ورفح

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - رئيس الوزراء المصري يصدر قرارًا بحظر التجول في العريش ورفح

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري
القاهرة ـ مصر اليوم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار  رقم ٩٤٠ لسنة ۲۰۲۰، بحظر التجول في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح، مارا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربا، من غرب العريش، وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش، مارا بساحل البحر، وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

وجاء في القرار، "تكون توقيتات حظر التجول في المنطقة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار، من الساعة السابعة مساء، وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون حظر التجول من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر".

وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الساعة واحدة من صباح الثلاثاء الموافق 25 ابريل عام 2020 وحتى انتهاء حالة الطوارئ.


كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ،  القرار رقم ٩٤١  لسنة ۲۰۲۰ بأن تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقا للقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨.

وجاءت المادة الأولى كالتالي:
تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليها الجرائم الآتية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشان التجمه

- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات

- الجرائم المنصوص عليها في المواد 163، إلى 170 بشان تعطيل المواصلات وفي المواد 172 ، 174، 175، 176، 177، 179، من قانون العقوبات

- جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش.

- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

- الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث "عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها" من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة.

- الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال او توسيعها أو تعليتها او تعديلها أو تدعيمها او ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف علي التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخص على أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين 102، و104 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الإعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشان تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

المادة الثانية : تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم.

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من أبريل عام 2020 وحتى انتهاء إعلان حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 المشار إليه.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارً من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 28 من أبريل 2020 .

نشر القرار في الجريدة الرسمية؛ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ونظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

وتنص المادة الثانية من القرار، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم؛ لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

تنص المادة الثالثة : يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

وتنص المادة الرابعة من القرار، علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.

المادة الخامسة: ينشر القرار في الجريدة الرسمية في 5 رمضان الموافق 28 إبريل.

قــــــــــــد يهمك أيــــــــــضًأ :

رئيس الوزراءالمصري مصطفى مدبولي يعلن أن السياحة والطيران من أكثر القطاعات تأثرا بأزمة كورونا

 رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يقول أن على البشرية التعايش مع فيروس كورونا

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

رئيس الوزراء المصري يصدر قرارًا بحظر التجول في العريش ورفح رئيس الوزراء المصري يصدر قرارًا بحظر التجول في العريش ورفح



نجمات الدراما السورية يخطفن الأنظار بإطلالات راقية في حفل Joy Awards

الرياض ـ مصر اليوم

GMT 09:17 2026 الثلاثاء ,27 كانون الثاني / يناير

أمين عام الناتو يرفض دعوات بناء جيش أوروبي منفصل
  مصر اليوم - أمين عام الناتو يرفض دعوات بناء جيش أوروبي منفصل

GMT 11:21 2026 الثلاثاء ,27 كانون الثاني / يناير

حاكم كاليفورنيا يتهم تيك توك بقمع محتويات ناقدة لترامب
  مصر اليوم - حاكم كاليفورنيا يتهم تيك توك بقمع محتويات ناقدة لترامب

GMT 10:55 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير

محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا في العالم خلال العقد الأخير
  مصر اليوم - محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا في العالم خلال العقد الأخير

GMT 14:11 2025 الأربعاء ,07 أيار / مايو

حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 07 مايو/ أيار 2025

GMT 02:31 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير

الجليسيرين المكوّن السحري لترطيب البشرة وحمايتها

GMT 09:48 2025 الجمعة ,05 كانون الأول / ديسمبر

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 05 ديسمبر/ كانون الأول 2025

GMT 11:51 2025 الإثنين ,06 كانون الثاني / يناير

إيهما الأهم القيادة أم القائد ؟

GMT 07:29 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير

أفضل عطور موسم خريف وشتاء 2025-2026

GMT 15:45 2025 الثلاثاء ,17 حزيران / يونيو

أهم صيحات الموضة الخاصة بفساتين السهرة

GMT 02:22 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير

تأثير ألعاب الفيديو على الدماغ

GMT 10:11 2023 الخميس ,13 إبريل / نيسان

موضة الأحذية في فصل ربيع 2023

GMT 21:55 2024 السبت ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

الزمالك يفوز على الزهور 89-51 في دوري كرة السلة

GMT 07:12 2021 الإثنين ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

الدكتور خالد العناني يستعرض تاريخ وقصة اكتشاف معبد أبو سمبل

GMT 08:44 2025 الجمعة ,05 كانون الأول / ديسمبر

حظك اليوم برج الثور الجمعة 05 ديسمبر/ كانون الأول 2025

GMT 16:18 2023 الإثنين ,18 أيلول / سبتمبر

العراق فاتحاً ذراعيه لأخوته وأشقائه
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh Beirut- Lebanon
egypt, egypt, egypt