توقيت القاهرة المحلي 06:17:47 آخر تحديث
  مصر اليوم -

نظر تجديد حبس المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب فى 6 أكتوبر

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - نظر تجديد حبس المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب فى 6 أكتوبر

محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي
القاهرة - مصر اليوم

ينظر اليوم قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر أمر تجديد حبس المتهمين بسرقة فيلا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى الكائنة بداخل أحد الكمبوندات السكنية بمدينة 6 أكتوبر، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بالتحريات الأولية وكاميرات المراقبة التى اثبتت تورطهم فى ارتكاب جريمة السرقة، واعترفوا بتنفيذهم الجريمة لعلمهم بعدم وجود أحد بداخل الفيلا، ونيتهم سرقة أموال أو مشغولات ذهبية نفيسة؛ إلا أنهم لم يجدوا بداخلها سوى أجهزة إلكترونية وهواتف محمول، وقاوموا بسرقتها.

ألقت مباحث الجيزة القبض على 3 متهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بمدينة 6 أكتوبر، وضبط بحوزتهم المسروقات، وتبين أنهم يعملو عمال "جناينية" فى الكمباوند الكائن به الفيلا، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق، وضبط بحوزة المتهمين لاب توب، وكاميرا ديجيتال، وجهاز ايباد، واعترف المتهمون بالسرقة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطاراً يفيد تعرض منزل محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى للسرقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة، وتبين استغلال مرتكبى الواقعة خلو المنزل من المقيمين به، وتسللوا إليه، واستولوا على بعض المتعلقات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا

قد يهمك أيضا :

سرقة منزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

  تحديد قائمة مشتبه بهم في واقعة سرقة فيلا محمود الخطيب

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

نظر تجديد حبس المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب فى 6 أكتوبر نظر تجديد حبس المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب فى 6 أكتوبر



GMT 10:57 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

بايدن يصبح أول رئيس أميركي يبلغ 82 عاماً وهو في السلطة

GMT 06:27 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

باريس هيلتون تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الأول في حفل فخم

GMT 01:41 2024 السبت ,19 تشرين الأول / أكتوبر

دار الأوبرا في سيدني تتألق ترحيبا بالملك تشارلز

GMT 09:15 2024 الخميس ,17 تشرين الأول / أكتوبر

ماسك يدعم حملة ترامب الانتخابية بـ 70 مليون دولار

GMT 08:07 2024 الخميس ,10 تشرين الأول / أكتوبر

أمن المغنية تايلور سويفت يثير الجدل في بريطانيا

كارول سماحة تجمع بين الأناقة والرقي في أحدث إطلالاتها بالأبيض

بيروت - مصر اليوم

GMT 07:16 2026 الجمعة ,12 حزيران / يونيو

دعاء الجمعة الأخيرة من العام الهجري

GMT 10:44 2025 السبت ,04 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الحمل السبت 04 أكتوبر / تشرين الأول 2025

GMT 10:53 2025 السبت ,04 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الأسد السبت 04 أكتوبر / تشرين الأول 2025

GMT 09:56 2025 الجمعة ,05 كانون الأول / ديسمبر

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 05 ديسمبر/ كانون الأول 2025

GMT 01:58 2018 الأحد ,07 تشرين الأول / أكتوبر

وزير الكهرباء

GMT 14:58 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

مكونات طبيعية من مطبخك فعالة في تنظيف وتعقيم المنزل

GMT 12:19 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر

مصر تحصد 31 ميدالية متنوعة مع ختام بطولتي الرماية

GMT 08:41 2024 الجمعة ,19 كانون الثاني / يناير

تتعامل بإيجابية وتكسب الإعجاب

GMT 23:20 2021 الخميس ,07 كانون الثاني / يناير

الأردني محمد الدميري يتفوق على السوري عمر السومة

GMT 06:50 2026 الخميس ,19 شباط / فبراير

أفكار ذكية لحمام أنيق في مساحة محدودة

GMT 12:12 2023 الخميس ,12 كانون الثاني / يناير

مصر تدين التفجير الإرهابي في العاصمة الأفغانية كابول

GMT 12:02 2018 الثلاثاء ,25 أيلول / سبتمبر

صامويل إيتو يؤكد أن ليونيل ميسي الأفضل في العالم

GMT 21:27 2019 الإثنين ,28 كانون الثاني / يناير

رواية "الجنية" لمازن فاروق بدر في طبعتها الثانية قريبًا

GMT 15:19 2024 الثلاثاء ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

بايرن ميونيخ يقرر تمديد عقد مدافعه أوباميكانو
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh Beirut- Lebanon
egypt, egypt, egypt