توقيت القاهرة المحلي 23:11:15 آخر تحديث
  مصر اليوم -

حدَّد القانون المدني المقصود بالقرابة وكيفية تحديد درجاتها

"الفتوى والتشريع" لا يجوز عمل الزوجة تحت رئاسة زوجها في الوظائف الحكومية

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - الفتوى والتشريع لا يجوز عمل الزوجة تحت رئاسة زوجها في الوظائف الحكومية

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، في مجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ،
القاهرة -مصر اليوم

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، في مجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، إلى عدم مشروعية عمل "ست الهوانم عبد الموجود عباس"، القائمة بأعمال مدير عام الخدمات المالية والمحاسبية بالمنطقة الجنوبية بأسوان تحت الرئاسة المباشرة لزوجها المحاسب منصور محمد محمود منصور، القائم بأعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للقوائم المالية والتكاليف بمركز القطاع بالقاهرة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وقالت الفتوى، "إن حاصل الوقائع حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 26/8/2017 صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (2311) بانتداب ست الهوانم عبد الموجود عباس للقيام بأعمال وظيفة مدير عام الخدمات المالية والمحاسبية بالمنطقة الجنوبية بأسوان، وهذه الوظيفة تقع تحت الرئاسة المباشرة لزوجها المحاسب منصور محمد محمود منصور القائم بأعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للقوائم المالية والتكاليف بمركز القطاع بالقاهرة بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (222) بتاريخ 31/1/2017".

اقراء ايضا 

مجلس الدولة يؤكد أن الحكومة المصرية هي المساهم في شركة الجسر العربي للملاحة

وتابعت الفتوى أنه لما كانت المادة (24) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 تضمنت عدم جواز عمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، وفي ضوء خلو لائحة نظام العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (17) لسنة 1982 من نص ينظم تلك المسألة، لذا طلبتم إبداء الرأي من إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني، ونظرًا لما ارتأته إدارة الفتوى من أهمية لهذا الموضوع، فقد أحالته إلى اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة التي ارتأت إحالته إلى الجمعية العمومية؛ لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.

وأفادت الفتوى أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، فتبين لها أن المادة (14) من الدستور تنص على أن: "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم..."، وأن المادة (34) من القانون المدني تنص على أن: "1- تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه. 2- ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك"، وأن المادة (35) منه تنص على أن: "القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع. 2- وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك، دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر"، وأن المادة (37) منه تنص على أن: "أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر".

وأضافت الفتوى أن المادة (1) من القانون رقم (152) لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنص على أن: "تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق السكك الحديدية تسمى "سكك حديد مصر"، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير النقل وتدار بطريقة مركزية موحدة، ويكون مركزها مدينة القاهرة ولها فروع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية. وتخضع هذه الهيئة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون"، وأن المادة (17) منه تنص على أن: "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت.

واستبان للجمعية العمومية أن القانون المدني حدد المقصود بالقرابة وكيفية تحديد درجاتها، إلا أنه لم ينص على درجة قرابة أحد الزوجين للآخر، واعتبر أن العلاقة بينهما هي علاقة مباشرة لا تتطلب تحديدًا لدرجة قرابة بينهما، إذ إن كلًّا منهما ينزل بذات مرتبة الزوج الآخر، فهو منه كنفسه، كما أنه تصله بأقارب الزوج الآخر ذات الصلة ودرجة القرابة، وعلى ذلك فإنه ولئن كان الحظر المنصوص عليه في المادة (24) من قانون الخدمة المدنية سالفة الذكر يسري على القرابة من الدرجة الأولى، وكان أحد الزوجين لا ينطبق عليه وصف قرابة الدرجة الأولى للزوج الآخر بالمفهوم الوارد في القانون المدني، فإن الصلة بين الزوج

وزوجه أقرب، ومظنة محاباة أحدهما للآخر أوقع، ومن ثم فإن تحقق علة الحظر في عمل أحدهما تحت رئاسة الآخر أوْلى من قرابة الدرجة الأولى، ومن ثم فإنه حال تحقق الحظر سالف الذكر بعمل أحد الزوجين تحت الرئاسة المباشرة للزوج الآخر، فإنه يتعين إعمال حكم المادة (66) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بوجوب إخطار الموظف للسلطة المختصة بذلك، ثم يخير الموظف المرءوس في النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها، وإذا لم يستجب خلال شهر من تاريخ تخييره ينقل إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

قد يهمك ايضا

مجلس الدولة يؤكد أن الحكومة المصرية هي المساهم في شركة الجسر العربي للملاحة

"الفتوى والتشريع" تحسم مصير حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الفتوى والتشريع لا يجوز عمل الزوجة تحت رئاسة زوجها في الوظائف الحكومية الفتوى والتشريع لا يجوز عمل الزوجة تحت رئاسة زوجها في الوظائف الحكومية



شيرين عبد الوهاب تستعيد بريقها بالأحمر في ظهور جديد يعكس الثقة

القاهرة - مصر اليوم

GMT 10:50 2020 الإثنين ,04 أيار / مايو

تعرف على سبب وفاة الموسيقار محمد عبد الوهاب

GMT 02:44 2025 الأربعاء ,21 أيار / مايو

تكساس الأميركية تسجل 4 إصابات جديدة بالحصبة

GMT 11:33 2013 الإثنين ,23 أيلول / سبتمبر

4 أفلام مصرية في مهرجان بيروت السينمائي

GMT 11:00 2017 الثلاثاء ,31 تشرين الأول / أكتوبر

الراحة النفسية في ارتداء الملابس أهم من المنظر الجذاب

GMT 11:18 2025 الأربعاء ,31 كانون الأول / ديسمبر

وفاة حفيدة الرئيس الأميركي الأسبق جون كينيدي

GMT 21:41 2017 الإثنين ,24 تموز / يوليو

العطية يؤكد أن فرض الحصار على قطر كان مفاجئًا

GMT 14:22 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

منتخبات المركز الرابع تتنافس على كأس الرئيس بمونديال اليد
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh Beirut- Lebanon
egypt, egypt, egypt