توقيت القاهرة المحلي 01:13:17 آخر تحديث
  مصر اليوم -

تعرف على شروط التصالح في الجرائم المخالفة لقانون البنك المركزي

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - تعرف على شروط التصالح في الجرائم المخالفة لقانون البنك المركزي

البنك المركزي المصري
القاهرة - مصر اليوم

 تنص المادة 240 من قانون البنك المركزي المصري  والجهاز المصرفى، على أنه للبنوك المصرية الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح فى الجرائم المشار إليها فى المادة (238) منه، ولو كان قد صدر في شأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة، وذلك فى أى حالة تكون عليها الدعوى، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها، يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك طبقاً لشروط التصالح، وفى حالة صيرورة الحكم باتاً لا يكون التصالح نافذاً إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك .

ووفقا للقانون، يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح، ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على المحافظ مؤيداً بالمستندات للنظر في اعتماده، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ، ويكون التوثيق بدون رسوم، فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بمستحقات البنك طبقاً لشروط التصالح يعرض الأمر بناءً على طلب ذى الشأن على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً ، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به .

ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة (238) ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً . ونصت المادة على أن هإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً ، وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم ، جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له

ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات وبمذكرة برأی النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة مشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه ، ويعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه، وفي جميع الأحوال، يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة .

وتنص المادة 238، على أنه في غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناءً على طلب كتابي من المحافظ .

قد يهمك أيضًا:

البنك المركزي المصري يقرر مد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين حتى 30 حزيران

البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي في نهاية 2020

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تعرف على شروط التصالح في الجرائم المخالفة لقانون البنك المركزي تعرف على شروط التصالح في الجرائم المخالفة لقانون البنك المركزي



يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالات راقية في مهرجان كان 2026

القاهرة - مصر اليوم

GMT 09:35 2021 الإثنين ,20 أيلول / سبتمبر

حظك اليوم الإثنين 20/9/2021 برج الجدى

GMT 03:34 2025 الجمعة ,12 أيلول / سبتمبر

الدنمارك تسعى لمنع استخدام الهواتف في المدارس

GMT 01:23 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / يناير

سحل شابين في بني سويف بعد محاولة سرقة "توك توك"

GMT 06:57 2017 الإثنين ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

زلزال بقوة 4.3 يضرب محافظة لرستان غربى إيران

GMT 09:54 2017 الأربعاء ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

شيرين عبد الوهاب تصاب بالاكتئاب بعد منعها من الغناء في مصر

GMT 14:28 2022 الخميس ,25 آب / أغسطس

صورة البروفايل ودلالاتها

GMT 23:25 2018 الخميس ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

كوكاكولا وبيبسي ونستله أكبر مصدر لمخلفات البلاستيك

GMT 22:55 2018 الخميس ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

أمير كرارة يكشف أسرارًا جديدة مع وفاء الكيلاني في " تخاريف"

GMT 22:58 2018 الإثنين ,24 أيلول / سبتمبر

امرأة بريطانية تُفاجأ "بسلحفاة" داخل رحمها

GMT 17:37 2018 الإثنين ,24 أيلول / سبتمبر

وفاة سيدة بعد دفنها "حية" لمدة 11 يومًا في البرازيل

GMT 23:01 2018 الخميس ,30 آب / أغسطس

حملة تدعو لمقاطعة الفاكهة في الإسكندرية
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh Beirut- Lebanon
egypt, egypt, egypt