الإسكندرية - أ ش أ
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكما تاريخيا لصالح مكتبة الإسكندرية، بعد أن أقامت دار الهلال دعوى ضد المكتبة ومسئوليها تطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، نظير ما قامت به المكتبة من أعمال تتعلق بأرشفة مؤسسة دار الهلال، وكانت المكتبة قد قامت بناء على عقدين موقعين مع دار الهلال بمشروع أرشفة مجلة الهلال وإصدار كتاب تذكاري عن المؤسسة، وتحملت المكتبة تكلفة مشروع الأرشفة والكتاب التذكاري، فضلا عن قيام دار الهلال باحتجاز أجهزة مملوكة لمكتبة الإسكندرية.
وذكرت مكتبة الإسكندرية - فى بيان أصدرته اليوم /الثلاثاء/ - "أن حكم المحكمة قد تضمن التزام طرفي العقد بتبادل الإصدارات الخاصة بكل منهما بما يتماشى مع نظام الهلال بإهداء نسخة ميكروفيلم كاملة من إصدار مجلة الهلال 1892 حتى الآن لتكون متاحة للباحثين في المكتبة".
وأضاف الحكم "أن الثابت للمحكمة من مطالعتها أصل عقد الاتفاق المؤرخ بتاريخ 12 مايو 2008 والمحرر بين المدعي بصفته والمدعى عليه بصفته وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمنسوب صدوره إلى رئيس مجلس إدارة دار الهلال أنه قد تضمن التزام ببنده الثاني بأن يقوم المدعى بصفته بإمداد المدعى عليه بصفته بالمادة الخاصة بأعداد مجلة دار الهلال والإعلان بصفة دورية عن النسخ الإلكترونية لمجلة الهلال بإصدارات دار الهلال" .
ولما كان أصل مشروع الاتفاق وأصل عقد الاتفاق المؤرخ 12/5/2008 لم يطعن عليهما المدعي بصفته بثمة مطعن تنال من حجيتهما فإن مؤدى هذا أن العقدين يعدا حجة على المدعي بصفته بما دون فيهما من التزامات وحقوق تقع على عاتقه ولما كان المدعي عليه بصفته قد قام بحصوله من مؤسسة دار الهلال المدعي عليه صور ومعلومات من أرشيف صور ومعلومات المؤسسة وأخذهما ووضعها على موقع ذاكرة مصر التابع لمكتبة الإسكندرية وأصدرا كتابًا تذكاريًا عن مؤسسة دار الهلال بعنوان دار الهلال مدرسة التنوير وجاء مليئًا بالمعلومات والصور فإنه لا يكون قد أخطأ لأن ذلك العمل كان بموافقة المدعي بصفته وعلى سند من القانون والمتمثل في عقدي أصل مشروع الاتفاق وأصل عقد الاتفاق المؤرخ 12/5/2008 .
ويعتبر ذلك الأمر الذي لا يستوجب معه المدعي بصفته التعويض المطالب به لانعدام الخطأ من قبل وفي حق المدعي عليه بصفته بما مؤداه أن المدعي بصفته قد أقام دعواه على غير سند صحيح من القانون والواقع جدير برفضها على نحو ما يرد به المنطوق.
وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعي بصفته تطبيقًا لنص المادتين 184/1 من قانون المرافعات و187 من قانون المحاماة والمستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002 على نحو ما يرد المنطوق".


أرسل تعليقك