توقيت القاهرة المحلي 22:40:54 آخر تحديث
  مصر اليوم -

"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة بقانون الأسلحة

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة بقانون الأسلحة

الأسلحة والذخائر المستبدلة
القاهرة - مصر اليوم

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة لجريمتى حيازة وإحراز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاح نارى من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2- 3) من القانون أو ذخائر مما تستعمل عليها وذلك فى أحد أماكن التجمعات المنصوص عليها في الفقرة السادسة من مادة القانون.
    
واستندت المحكمة في قرارها إلى أنه من المقرر قانونا أن العقوبة التخيرية أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازى بعقوبة أصلية أشد عند توافر عذر قانونى مخفف للعقوبة أو إجازة استعمال الرأفة في مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك عملا بنص المادة (17) من قانون العقوبات أو إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة أو الحبس الذى لا تزيد مدته على سنة إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التى لابست الجريمة.
    
وأوضحت المحكمة أن ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون على ما جرى به نص المادة (55) من قانون العقوبات إنما هى أدوات تشريعية يتساند إليها القاضى - بحسب ظروف كل دعوى - لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة ومن ثم ففي الأحوال التى يمتنع عليه إعمال إحدى هذه الأدوات أو الانتقاص من صلاحياته بشأنها فإن الاختصاص المنوط به في تفريد العقوبة يكون قد انتقص منه بما يفتئت على استقلاله وحريته في تقدير العقوبة وينطوى على تدخل محظور في شئون العدالة وواقعا بالتالى في حمأة مخالفة أحكام المواد (92) (94) (96) (99) (184) (186) من الدستور.

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة بقانون الأسلحة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة بقانون الأسلحة



النيود عنوان الترف الهادئ لإطلالات عيد الفطر بإلهام من النجمات

الرياض - مصر اليوم

GMT 15:33 2021 الأربعاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

تقنية جديدة لمساعدة الروبوتات على التكيف مع البيئة المحيطة

GMT 12:35 2021 الأحد ,03 كانون الثاني / يناير

رقم مميز ينتظر دي بروين ضد تشيلسي

GMT 09:38 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

الإسماعيلي يوضح أزمة مباراة الأهلي 99

GMT 14:26 2025 الأربعاء ,07 أيار / مايو

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 07 مايو/ أيار 2025

GMT 06:08 2024 الإثنين ,09 أيلول / سبتمبر

عطور نسائية تحتوي على العود

GMT 00:35 2020 الأربعاء ,03 حزيران / يونيو

50 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصحف القومية

GMT 09:13 2023 الثلاثاء ,12 أيلول / سبتمبر

بلماضي يعلن أن الجزائر في مرحلة بناء منتخب قوي

GMT 09:32 2024 الثلاثاء ,03 أيلول / سبتمبر

إطلالات للمحجبات تناسب السفر

GMT 08:57 2018 الإثنين ,05 آذار/ مارس

تعرف على أحدث صيحات طلاء الأظافر في 2018
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh Beirut- Lebanon
egypt, egypt, egypt