توقيت القاهرة المحلي 05:29:44 آخر تحديث
  مصر اليوم -

"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة بقانون الأسلحة

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة بقانون الأسلحة

الأسلحة والذخائر المستبدلة
القاهرة - مصر اليوم

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة لجريمتى حيازة وإحراز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاح نارى من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2- 3) من القانون أو ذخائر مما تستعمل عليها وذلك فى أحد أماكن التجمعات المنصوص عليها في الفقرة السادسة من مادة القانون.
    
واستندت المحكمة في قرارها إلى أنه من المقرر قانونا أن العقوبة التخيرية أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازى بعقوبة أصلية أشد عند توافر عذر قانونى مخفف للعقوبة أو إجازة استعمال الرأفة في مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك عملا بنص المادة (17) من قانون العقوبات أو إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة أو الحبس الذى لا تزيد مدته على سنة إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التى لابست الجريمة.
    
وأوضحت المحكمة أن ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون على ما جرى به نص المادة (55) من قانون العقوبات إنما هى أدوات تشريعية يتساند إليها القاضى - بحسب ظروف كل دعوى - لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة ومن ثم ففي الأحوال التى يمتنع عليه إعمال إحدى هذه الأدوات أو الانتقاص من صلاحياته بشأنها فإن الاختصاص المنوط به في تفريد العقوبة يكون قد انتقص منه بما يفتئت على استقلاله وحريته في تقدير العقوبة وينطوى على تدخل محظور في شئون العدالة وواقعا بالتالى في حمأة مخالفة أحكام المواد (92) (94) (96) (99) (184) (186) من الدستور.

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة بقانون الأسلحة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة بقانون الأسلحة



GMT 06:56 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

شهر مناسب لتحديد الأهداف والأولويات

GMT 14:29 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / يناير

مؤمن زكريا يتخلّف عن السفر مع بعثة الأهلي

GMT 05:35 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / يناير

شوبير يفجر مفاجأة حول انتقال رمضان صبحي إلى ليفربول

GMT 13:45 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

ماكينات الـ ATM التى تعمل بنظام ويندوز XP يمكن اختراقها بسهولة

GMT 02:15 2017 الجمعة ,15 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على سعر الدواجن في الأسواق المصرية الجمعة

GMT 17:17 2017 الإثنين ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

المنتخب الوطني يصل السعودية لأداء مناسك العمرة

GMT 16:08 2017 الثلاثاء ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

اكتشاف تابوت يحوي مومياء تنتمي للعصر اليوناني الروماني
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon