توقيت القاهرة المحلي 09:55:15 آخر تحديث
  مصر اليوم -

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون العقوبات

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - مجلس النواب يوافق على تعديل قانون العقوبات

مجلس النواب
القاهرة - مصر اليوم

 وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك بتغليظ عقوبة حيازة المفرقعات أو المواد المتفجرة لتصل للإعدام حال استخدامها في جريمة تنفيذا لغرض إرهابي. 

وناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم /الثلاثاء/ تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 193. 

ووافق المجلس على حذف الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مشروع القانون التي كانت تستثني الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني من عقوبة السجن حال العلم بارتكاب الجرائم وعدم إبلاغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، حيث أصبح نص المادة كالتالي: "يستبدل بنص المادة (102 أ) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص التالي: يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو

ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".
وتنص المادة ذاتها على أن "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها، ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية".

كما تنص المادة ذاتها على أن "يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل التنقل المستخدمة في نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية".

وقال رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، في تعقيبه على حذف الفقرة الخامسة من المادة الأولى: "إن ما صار عليه المشرع المصري في كل العصور هو الحفاظ على صلة الأرحام وعدم تقطيعها، غير أننا أمام واقع مرير وهو أن كثيرا من الجرائم كان من يتستر على الجاني فيها من أسرته، وأن الأمر يزداد تعقيدا في المناطق ذات الطابع القبلي حيث أحيانا يكون التهديد وسيلة بعدم الإفصاح عن الجاني.. والواقع الحالي له وجاهته ولا يمكن أن يغفله المشرع".

كما تنص المادة الثانية من القانون على أن "يلغى نص المادة (102 ز) من قانون العقوبات المشار إليها".
وتنص المادة الثالثة على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها".

وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة على أن تعود إلى الانعقاد يوم /الاثنين/ الموافق الثاني من أبريل، متوجها إلى الأخوة الأقباط بالتهنئة بمناسبة عيد أحد السعف الذي يوافق الأول من أبريل

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون العقوبات مجلس النواب يوافق على تعديل قانون العقوبات



أناقة نجمات رمضان 2026 في منافسة لافتة خارج الشاشة

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 15:33 2021 الأربعاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

تقنية جديدة لمساعدة الروبوتات على التكيف مع البيئة المحيطة

GMT 12:35 2021 الأحد ,03 كانون الثاني / يناير

رقم مميز ينتظر دي بروين ضد تشيلسي

GMT 09:38 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

الإسماعيلي يوضح أزمة مباراة الأهلي 99

GMT 14:26 2025 الأربعاء ,07 أيار / مايو

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 07 مايو/ أيار 2025

GMT 06:08 2024 الإثنين ,09 أيلول / سبتمبر

عطور نسائية تحتوي على العود

GMT 00:35 2020 الأربعاء ,03 حزيران / يونيو

50 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصحف القومية

GMT 09:13 2023 الثلاثاء ,12 أيلول / سبتمبر

بلماضي يعلن أن الجزائر في مرحلة بناء منتخب قوي

GMT 09:32 2024 الثلاثاء ,03 أيلول / سبتمبر

إطلالات للمحجبات تناسب السفر

GMT 08:57 2018 الإثنين ,05 آذار/ مارس

تعرف على أحدث صيحات طلاء الأظافر في 2018
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh Beirut- Lebanon
egypt, egypt, egypt