توقيت القاهرة المحلي 11:34:40 آخر تحديث
  مصر اليوم -

مجلس النواب المصري يوافق علي عقوبات مشروع قانون التكنولوجيا المالية

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - مجلس النواب المصري يوافق علي عقوبات مشروع قانون التكنولوجيا المالية

مجلس النواب المصري
القاهره - مصراليوم

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على عقوبات مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في مجموعه.وجاءت المواد التى وافق عليها المجلس كالتالى:

مادة (18)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة، على النحو المنصوص عليه بهذا القانون.

وفي حالة العود، يحكم بالحبس والغرامة معاً.

مادة (19)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (7) من هذا القانون.

مادة (20)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.

مادة (21)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (13) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.

مادة (22)

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها و كانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.في جميع الأحوال، تكون أموال الشخص الاعتبارى ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

مادة (23)
يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، الحكم على من قضي عليه بإحدى هذه العقوبات، بالحرمان من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبياً في حالة العود.
مادة (24)

لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من رئيس الهيئة، ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

البرلمان المصري يواصل مناقشة قانون الجامعات الخاصة والأهلية

أحمد بدوي يستعرض تقرير " لجنة التكنولوجيا المالية" في جلسة البرلمان المصري

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مجلس النواب المصري يوافق علي عقوبات مشروع قانون التكنولوجيا المالية مجلس النواب المصري يوافق علي عقوبات مشروع قانون التكنولوجيا المالية



نجمات الدراما السورية يخطفن الأنظار بإطلالات راقية في حفل Joy Awards

الرياض ـ مصر اليوم

GMT 13:38 2026 السبت ,10 كانون الثاني / يناير

حظك اليوم برج الحمل السبت 10 يناير / كانون الثاني 2026

GMT 13:39 2026 السبت ,10 كانون الثاني / يناير

حظك اليوم برج الثور السبت 10 يناير / كانون الثاني 2026

GMT 15:47 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 05:08 2024 الأربعاء ,21 آب / أغسطس

مرشح رئاسي معتدل ينتقد سياسة الحجاب في إيران

GMT 06:53 2025 الإثنين ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

اعتماد قواعد تسجيل الدراسات العليا في الجامعات المصرية

GMT 09:02 2021 الثلاثاء ,02 آذار/ مارس

مؤتمر صحفي لوزيري خارجية مصر والسودان اليوم

GMT 01:37 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

مدبولي يتفق مع بنكي مصر والأهلي على "تطوير المحافظات"

GMT 01:20 2020 الثلاثاء ,31 آذار/ مارس

قرار جديد من إيطاليا لمواجهة تفشي "كورونا"
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh Beirut- Lebanon
egypt, egypt, egypt