توقيت القاهرة المحلي 19:41:31 آخر تحديث
  مصر اليوم -

خاصة عدم ارتداء الكمامة بغرامة 50 جنيهًا

دليلك الكامل لعقوبات مخالفي إجراءات كورونا

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - دليلك الكامل لعقوبات مخالفي إجراءات كورونا

فيروس "كورونا"
القاهرة - مصر اليوم

بدءا من الأحد المقبل، تستعد الحكومة لتطبيق غرامات فورية ضد المخالفين للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وخاصة عدم ارتداء الكمامة والتي تصل عقوبتها إلى 50 جنيه غرامة فورية هذا بخلاف العقوبات السابقة الخاصة بقانون الطوارئ ومكافحة الأمراض المعدية.

يأتى ذلك بعد تخطى حاجز الإصابات بفيروس كورونا فى مصر أكثر من 1000 إصابة، الأمر الذى تطلب ضرورة تشديد التدابير الإحترازية من خلال ارتداء الكمامة وضرورة مراعاة التباعد الإجتماعى بين المواطنين.

وخلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، كلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وفيما يلي نستعرض العقوبات الكاملة للمخالفين وفقا لقانوني الطوارئ ومكافحة الأمراض المعدية:

كمامة إجباري

وافق مجلس النواب  برئاسة الدكتور علي عبد العال، شهر يونيو الماضي، على تعديلات قانون الآمراض المعدية نهائيا، وذلك بعد ادخال تعديلات فى الصياغة على عدد من مواده .

ونصت المادة 20 مکرر "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك، وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".

واستحدث القانون نصًّا عقابيًّا بتوقيع غرامة (5 آلاف جنيه) على كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا القانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.

موتى كورونا

كما نصت المادة 26 مكرر على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقًا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون".

وتضاعف العقوبة في حالة العودة أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما لتعطيل دفن الموتى.

ونصت المادة 23، الفقرة الثانية: "يضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها؛ بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى. ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة".

تغليظ العقوبة

فيما نصت المادة 25 من مشروع القانون، على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل مَن خالف أيًّا من أحكام البابين الثاني والثالث من هذا القانون، وفي حالة العودة خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة في حديها".

عقوبات قانون الطوارئ

تتدرج عقوبات قانون الطورائ للمخالفين بحيث تبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4000 جنيه وقد تصل في بعض الأحيان إلى الحبس والأشغال الشاقة بحسب نوع المخالفة.

وتنص المادة الخامسة من القانون على: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.

وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".

فيما تنص المادة السادسة على: "يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر.

ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارًا بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعًا لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك".

قد يهمك أيضا :  

تعرف على أول خطوة مصرية من أجل لقاح كورونا

تعرَّف على أبرز عقوبات نص قانون المحال العامّة المصري

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

دليلك الكامل لعقوبات مخالفي إجراءات كورونا دليلك الكامل لعقوبات مخالفي إجراءات كورونا



نجمات الدراما السورية يخطفن الأنظار بإطلالات راقية في حفل Joy Awards

الرياض ـ مصر اليوم

GMT 09:44 2025 الجمعة ,05 كانون الأول / ديسمبر

حظك اليوم برج القوس الجمعة 05 ديسمبر/ كانون الأول 2025

GMT 10:55 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير

محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا في العالم خلال العقد الأخير

GMT 10:44 2025 السبت ,04 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الحمل السبت 04 أكتوبر / تشرين الأول 2025

GMT 08:41 2024 الجمعة ,19 كانون الثاني / يناير

تتعامل بإيجابية وتكسب الإعجاب

GMT 02:16 2017 الأربعاء ,11 تشرين الأول / أكتوبر

تعرف على أسعار البقوليات في الأسواق المصرية الأربعاء

GMT 18:37 2024 الأربعاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

أنجلينا جولي في فيلم جديد عن الموضة والأزياء

GMT 16:35 2019 الخميس ,21 آذار/ مارس

منصور يعلن خوض المباريات بحكام أجانب

GMT 17:38 2018 الإثنين ,31 كانون الأول / ديسمبر

ارتداء الجاكيت الجلد لن يتعارض مع أناقة حجابك بعد الآن

GMT 03:24 2018 الأربعاء ,19 كانون الأول / ديسمبر

طريقة سهلة لتحضير كعكة التمر الشهية

GMT 22:22 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبر

5 قروض بشروط ميسرة من بنك ناصر لأصحاب المعاشات

GMT 23:22 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

غادة عبد الرازق تبدأ تصوير دورها في "ضد المجهول"

GMT 02:46 2017 السبت ,09 كانون الأول / ديسمبر

فتاة أردنية تصنع مشروعها الخاصة من سلات الإفطار

GMT 13:00 2016 الثلاثاء ,20 كانون الأول / ديسمبر

مكلارين تعرض مجموعة سيارات كهربائية للأطفال
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh Beirut- Lebanon
egypt, egypt, egypt