توقيت القاهرة المحلي 02:44:52 آخر تحديث
  مصر اليوم -

"النقض" تمتنع عن مضاعفة السجن المشّدد لمتهم اختطف أنثى وطفل

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - النقض تمتنع عن مضاعفة السجن المشّدد لمتهم اختطف أنثى وطفل

محكمة النقض
القاهرة - مصر اليوم

امتنعت محكمة النقض عن تصحيح حكم للجنايات أخطأ في تطبيق القانون بإغفاله "مضاعفة عقوبة السجن على أحد المتهمين المدانين بجريمة خطف أنثى وطفل واحتجازهما دون وجه حق"، وذلك حتى لا يُضار الطاعن بطعنه، وفقًا للأصل العام الوارد في قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

وتعود الواقعة إلى ارتكاب المتهم وآخرين، جريمة خطف فتاة وطفل واحتجازهما وسرقة متعلقاتهما، فضلا عن حصولهم على مبلغ مالي من والداهما نظير إطلاق سراحهما، وعقب القبض على المتهم عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات، فطعن المتهم على هذا الحكم أمام محكمة النقض وحده، فيما لم تطعن النيابة على ما ورد بالحكم من خطأ في تطبيق القانون.

وذكرت محكمة النقض في حكمها أنه بعدما أورد حكم الجنايات -المطعون فيه من المتهم- واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وفقًا للفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المستبدل بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 والتي تنص على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد"، وأوضحت محكمة النقض أن الجنايات أغفلت المادة 116 مكررًا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل، والتي تنص على أنه "يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل..."، وهو ما كان مؤداه تشديد العقاب على الجاني البالغ الذي يرتكب جريمة ضد طفل بأن يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لهذه الجريمة.

وأشارت محكمة النقض إلى أن حكم الجنايات أثبت عدم بلوغ المجني عليهما 18 عامًا، لذا فقد توافرت في حق الطاعن -باعتباره بالغًا- مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه في المادة 116 مكررًا سالفة الذكر، وعليه فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يفطن إلى نص المادة سالفة الذكر التي تتطلب زيادة هذا الحد الأدنى للسجن المشدد والذي نزل إليه بعد إعماله للمادة 17 من قانون العقوبات بمقدار المثل.

وأضافت محكمة النقض أنه لما كان الطاعن هو وحده الذي طعن في الحكم بطريق النقض، دون النيابة العامة، فإنها لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالًا للأصل العام المقرر بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه لأنه كان في مقدوره أن يقبل الحكم ولا يطعن عليه بطريق النقض.

 

 
egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

النقض تمتنع عن مضاعفة السجن المشّدد لمتهم اختطف أنثى وطفل النقض تمتنع عن مضاعفة السجن المشّدد لمتهم اختطف أنثى وطفل



صبا مبارك تتألق بإطلالات عصرية راقية تواكب نجاح الفني

أبوظبي ـ مصر اليوم

GMT 13:55 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبر

الهلال يستضيف الزمالك في ليلة السوبر السعودي المصري

GMT 15:43 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 15:45 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 23:53 2013 الخميس ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

إكسسوارات تضفي أناقة وتميُّزًا على مظهرك

GMT 20:04 2019 الثلاثاء ,04 حزيران / يونيو

قرص واحد "يطيل عمر" مرضى سرطان البروستات

GMT 07:05 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير

شكري يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الأحد

GMT 00:39 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

هنا الزاهد وزوجة كريم فهمي تثيران الجدل بفساتين قصيرة

GMT 19:10 2020 الثلاثاء ,03 آذار/ مارس

روبي تشاهد العرض المسرحي "علاء الدين"

GMT 00:00 2019 الثلاثاء ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

رمضان صبحي يؤجل إعلان مصيره مع الأهلي

GMT 08:45 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبر

"أبل" تُطلق جهاز "Homepod Mini" و3 هواتف جديدة

GMT 07:42 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطس

كشف غموض فتاة توفى زوجها بسببها في تكساس
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh Beirut- Lebanon
egypt, egypt, egypt