اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية  عن القرار المنظم لمواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية اعتبارًا من  1/12/2020، وذلك في إطار استمرار جهود الدولة لتحقيق الانضباط للشارع المصري، والقضاء على الفوضى والعشوائية، والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة المواطنين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وتنص مواد القرار على الآتي:-

1. تكون مواعيد فتح المحال، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساء (صيفًا)، والعاشرة مساء (شتاءً)، على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الأجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفًا)، والساعة الحادية عشر مساء (شتاءً)

2. تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا (صيفًا)، والساعة الثانية عشر منتصف الليل (شتاء)، على أن تتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الأجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take- away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة صيفًا وشتاءً.

3. تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفًا) والساعة السادسة مساءً (شتاء)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية.

ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناء على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

4. يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من وزير التنمية المحلية بناء على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير الساحة والآثار.

5. تستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

6. تكون شهور الصيف وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

7. يتم التنسيق بين وزيري التنمية المحلية والسياحة والأثار حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أي تعديلات تجرى عليه في هذا الشأن.

قد يهمك أيضا : 

 الدكتور عبد العزيز قنصوة يتقدم جنازة أحد شهداء سيناء

السيطرة على تسرب غاز طبيعي في معهد فتيات "نجع حمادي"