وزارة المالية المصرية

أكد وزير المال المصري، عمرو الجارحي، السبت، أن وزارته قد انتهت من إعداد تعديلات جوهرية علي قانون المناقصات والمزايدات، لتحقيق مردود إيجابي على أداء الجهاز الإداري وتنمية مجتمع الأعمال وضبط الإنفاق الحكومي، وأضاف الجارحي، في بيان صحافي، أن التعديلات تهدف إلى تحقيق المزيد من إحكام الرقابة على المال العام وضبط الإنفاق على ما يتم صرفه من الخزانة العامة وحسن استغلال المنح والقروض، بالإضافة إلى تحقيق فكر اللامركزية في اتخاذ القرار.

وكان رئيس هيئة الخدمات الحكومية أيمن جوهر، قال في فبراير/شباط الماضي، "إن مجلس الوزراء وافق على تعديلات قانون المناقصات والمزايدات الذي تقدمت بها وزارة المال"، وأوضح الوزيرعمرو الجارحي أن من أهم تلك التعديلات استحداث مواد بالقانون تُنظم تدريب وتأهيل القائمين على تنفيذ إجراءات المشتريات والتعاقدات في الجهاز الإداري، كما سيتم سريان القانون على الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للوحدات الادارية، وأيضًا على التعاقدات التي تتم من خلال منح أو قروض تحصل عليها مصر باتفاقيات أو معاهدات دولية.

وشملت التعديلات أيضًا، إجازة للجهات الإدارية للتعاقد على استئجار المنقولات - لتمكين الجهة الإدارية من توفير بعض احتياجاتها من المنقولات عن طريق الاستئجار بديلاً عن الشراء وفقًا للجدوى الاقتصادية بهدف تخفيف الضغط على الموازنة العامة، وإتاحة فرص وأنشطة اقتصادية جديدة يقوم بتنفيذها مجتمع الأعمال بما فيهم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر لتلبية احتياجات الجهات الحكومية من تلك الخدمات.

وأضاف الوزير، أن التعديلات أيضًا ستلتزم الجهة الإدارية بالإعلان عن طرح عملياتها عبر موقع بوابة المشتريات الحكومية عدا العمليات التي تتطلب طبيعتها ذلك، مع نشرها في إحدى الصحف اليومية المصرية أو الدولية واسعة الانتشار، وقال "الجارحي"، إنه لمزيد من الإحكام على حالات التعاقد في الأمر المباشر فقد تم تعديل القانون الحالي بحيث أصبحت الجهة الإدارية مُلزمة صراحةً بالحصول على عروض أسعار لما يتم التعاقد عليه للتأكد من مناسبة السعر بشكل جيد.

وتابع الوزير:" أنه ترشيدًا للإنفاق العام تم استحداث نص يلزم الجهات الإدارية بتقدير احتياجاتها واعداد خطة سنوية تتضمن جميع العمليات المطلوب تنفيذها لعام مقبل وذلك قبل نهاية العام المالي بثلاثة أشهر علي الأقل"، كما تم استحداث حكمًا يفرض على الجهات الإدارية المتعاقدة استلام الأعمال أو التوريدات أو الخدمات محل التعاقد خلال مدد زمنية محددة، ونظمت المادة كيفية التسليم حال تقاعس هذه الجهات عن إتمامه.

وأكد الوزير أن من أهم التعديلات أيضًا النص صراحة علي أحقية مقاولي الباطن في تعديل قيمة عقودهم الخاصة في أعمال المقاولات على ضوء تعديل قيمة العقد الاصلي بسبب الزيادات السعرية، وأوضح أنه تم تخفيض مبلغ التأمين المؤقت إلى (1.5%) من القيمة التقديرية تشجيعًا للشركات على الاشتراك في العمليات المطروحة، بالإضافة إلى تنظيم توقيتات رد المبالغ إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة فنيًا.