قال رجب محروس، المتحدث باسم وزارة المالية، إن ضريبة التصرفات العقارية أحد أوعية الضريبة على الدخل، موضحًا أنها تُفرض على الشخص الطبيعي فقط.وأضاف محروس، خلال لقاء لبرنامج «كلام هوانم»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الشخص الطبيعي هو المتصرف في العقار أو الأراضي للبناء عليها، قائلًا إن ضريبة التصرفات العقارية لا تفرض على الوحدات المؤجرة بمدد محددة والمفروشة.وأشار إلى أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض على الأراضي المعدة للبناء والعقارات ما عدا الموجودة داخل القرى، موضحًا أن القانون حدد القرى بالنجوع والعزب والكفور.وذكر متحدث المالية أن ضريبة التصرفات العقارية نسبية بواقع 2.5% من قيمة التصرف، مضيفًا أن الأشخاص الاعتبارية لا يخضعون لضريبة التصرفات العقارية وإنما لضريبة الأرباح التجارية على مبيعاتها.وتابع أن «الشخص الطبيعي يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية إذا كان يقوم بالتجارة»، قائلًا إن «قيمة ضريبة التصرفات العقارية على الوحدة المباعة تُخصم من القيمة المستحقة في الوعاء التجاري عند سداد هذا الشخص لها؛ لمنع الازدواج».

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الحكومة المصرية تنفي اعتزام الدولة إصدار الصكوك السيادية كأداة للاقتراض

وزارة المالية المصرية تصدر قواعد صرف العلاوة والحافز بدءًا من أول يوليو