القاهرة – مصر اليوم
أعلنت وزارة المال، عن دراستها إدخال تعديلات تشريعية لتنظيم عمليات الصرف من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة وخضوعها للقواعد القانونية المطبقة في الجهات العامة، فيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات وصرف رواتب ومكافآت العاملين بها.
وأكّد وزير المال هاني قدري أنّ "التعديل التشريعي يهدف إلى زيادة حجم الرقابة على تلك الحسابات سواء للمراقبين الماليين أو رجال الجهاز المركزي للمحاسبات" مشيراً إلي أنّ "الوزارة تسعي لتوحيد اللوائح كافة لإدراج تلك الصناديق".
وأوضح قدري أنّه "طالب الإدارة المركزية للخبرة المالية في الوزارة، بسرعة الانتهاء من مراجعة لوائح تلك الحسابات، تمهيداً لإصدار قرار باعتمادها" موضحًا أنّ "عدد تلك الصناديق طبقًاً لآخر إحصاء في نهاية حزيران/يونيو الماضي، بلغ 6347 حساب بإجمالي رصيد 27.3 مليار جنيه، تابعة لجهات ( جهاز إداري، إدارة محلية، هيئات خدمية) تابعة للموازنة".
وأشار إلى أنّ "المالية تمتلك حصرًا كاملًا بأرصدة الحسابات المفتوحة في البنك المركزي الموحد، وعددها 1413 صندوقًا وحسابًا خاصًا في وحدات الجهاز الإداري للدولة، ورصيدها نحو 11.8 مليار جنيه، و1498 صندوقًا في المحليات برصيد 7.6 مليار جنيه، و3436 صندوقًا في هيئات خدمية برصيد 7.9 مليار جنيه، فضلًا عن الحسابات المفتوحة للهيئات الاقتصادية وجهات أخرى ضمن الحسابات الخاصة 179 حساب برصيد إجمالي 9.8 مليار جنيه.
وأضاف وزير المالية أنّ "الخزانة العامة كانت تحصل على نسبة 5% من إيرادات تلك الحسابات في الأعوام الماضية، لدعم الموازنة العامة، مع تعديل تلك النسبة لـ10% من الإيرادات الشهرية لتلك الحسابات لدعم الموازنة، وفي حزيران/ يونيو الماضي تم رفع تلك النسبة لتصل إلي 25%، بقيمة 10.6 مليار جنيه، في العامين الماضيين مما ساعد علي تقليل العجز الكلي".
وبيّن أنّ "عمليات الخصم تستبعد عددًا من البنود حيث تم إصدار منشور يوضح حالات الاستثناء من خصم الـ 10% وهي، المبالغ الخاصة بالتأمينات والأمانات، المبالغ المحصلة لحساب الغير ، مبالغ القروض وأقساطها ، حسابات رأس المال الدائم في المدارس الفنية، فضلًا عن عدم إخضاع ذات الإيراد لخصم نسبة الـ 10% أكثر من مرة درءا للازدواجية وكذلك استثني من الخصم قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية بقيمتها الشرائية من إيرادات حسابات صناديق تحسين الخدمة في المستشفيات والمكون السلعي في الوحدات الإنتاجية حفاظًا على رؤوس أموال هذه الكيانات".
وكشف قدري أنّ "القانون حدد الصناديق والحسابات المستثناة من خصم نسبة الـ 10%، ومنها أنّ تكون مواردها من التبرعات أو الهبات التي يقدمها المواطنين، إعلاء لرغبة المتبرع في توجيه تبرعه للخدمات التي يقدمها الصندوق أو الحساب الخاصة، واستثناء الصناديق والحسابات الخاصة المنشأة وفقًا لاتفاق تعاون مع إحدي الدول الصديقة أو الجهات المانحة الدولية، و حسابات المشروعات البحثية من توريد أيّة مبالغ للخزانة العامة مثل المشروعات الممولة من صندوق (العلوم والتنمية التكنولوجية) أو مشروعات ممولة من جهات أجنبية"