قررت البورصة المصرية، اليوم الاثنين، إلغاء نحو 7 عمليات منفذة على الورقة المالية "الشروق الحديثة للطباعة و التغليف" وذلك لمخالفة المادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 والبندين أرقام 7، 9.  وأوضحت إدارة البورصة أن البند السابع يحظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل علي ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها.  وأشارت الى أن البند التاسع يحظر القيام منفردًا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق.