الإسكندريّة ـ أحمد خالد
تقدم المحامي شريف جاد الله, الثلاثاء، بطلب إلى نيابة استئناف الإسكندريّة، لإيقاف مُحاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك أمام محكمة الجنايات، وإحالة القضية إلى المحكمة الجديدة التي أصبحت مُختصّة طبقًا للدستور.
وقال جاد الله, في بلاغه الذي حمل رقم 180 لسنة 2014، "إن الدستور الجديد نصّ في مادته 159 على أن مُحاكمة رئيس الجمهورية تكون أمام محكمة خاصة مُشكّلة من خمسة قضاة، هم رئيس محكمة النقض رئيسًا، وأقدم نائب لرئيس المحكمة الدستوريّة العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين في محاكم الاستئناف، على أن يتولى النائب العام الإدّعاء أمام المحكمة، موضحًا أن "النص الدستوريّ جعل أحكام هذه المحكمة باتة لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، ويجعل الاختصاص بمحاكمة رئيس الجمهورية لهذه المحكمة بتشكيلها الجديد، ومن ثَم فإن الاستمرار في محاكمة مبارك أمام محكمة الجنايات سيؤدي إلى بطلان المحاكمة وبطلان الحكم الصادر فيهاط.
ولفت المحامى في طلبه إلى النيابة العامة، أن "هذه المسألة تُسمّى في علم القانون بـ(السريان الزمنيّ لقواعد الإجراءات الجنائيّة)، ومعناها أن قواعد الإجراءات الجنائيّة المتعلقة بإختصاص المحاكم تسري بأثر فوريّ مباشر على القضايا كافة التي لم يُفصل فيها بحكم بات من محكمة النقض، حتى ولو كانت الواقعة التي رفعت عنها الدعوى الجنائيّة سابقة على قاعدة الإجراءات الجنائيّة الجديدة، وبالتالي فإن العِبرة ستكون بوجود رئيس الجمهورية يُحاكم، ثم صدور نص يجعل مُحاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة ذات تشكيل خاص، فهنا يجب أن تُحال قضية الرئيس إلى المحكمة الجديدة حتى لا يصدم الرأي العام بنقض الحكم للمرة الثانية، استنادًا لعدم اختصاص محكمة الجنايات.
وأكّد جاد الله، ضرورة إحالة طلبه إلى مكتب النائب العام، لتقديمه إلى محكمة الجنايات في أول جلسة لمُحاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حتى توقف المحكمة نظر الدعوى وتُحيلها إلى المحكمة المُختصّة بمُحاكمة رئيس الجمهورية طبقًا للدستور، وعدم وضع مبارك في قفص حديديّ مغلق، والسماح له بالمثول أمام المحكمة بملابسه المدنيّة، لأن الوضع في القفص أمر لا ينص عليه القانون.