أوصت هيئة المفوضين في مجلس الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر دعوى عزل النائب العام السابق طلعت عبدالله، وإحالتها إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة للاختصاص. وأوضح التقرير، الذي أعده مفوض الدولة المستشار إسلام الشحات، بشأن دعوى المقامة من حمدي الفخراني، رقم 46964 لعام 67 قضائية، أنَّ "الدساتير تنص على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، وتنص المدة 173 من الدستور على أنَّ يختص القضاء بالفصل فى كل المنازعات، والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائه". وتابع "تنص المادة 174 من الدستور على أنَّ مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، ويختص، دون غيره من جهات القضاء، بالفصل في كل المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، ويحدّد القانون اختصاصاته الأخرى". وأضاف "تنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة، الصادر بقرار رئيس الجمهورية، في القانون رقم 47 لعام 1972، على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في سائر المنازعات الإدارية، فيما تنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 46 لعام 1972، والمعدل بالقانون رقم 142 لعام 2006 على أن تختص الدوائر المدنية في محكمة استئناف القاهرة، التى يرأسها الرؤساء في هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة، بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، المتعلقة بأي شأن من شؤونهم". وأشار إلى أنَّه "تختص، دون غيرها، بالفصل في الدعوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم، ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الدعاوى من كان قد اشترك في القرار الذي رفعت الدعوى بسببه، ويكون الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة أمام دوائر المواد المدنية والتجارية في محكمة النقض، دون غيرها، خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم". وبيّن التقرير أنه "طبقاً للدستاير، فقد عهد إلى كل جهة أو هيئة قضائية بالقيام على شؤونها، وتضمنت المادة 172 منه اختصاص القضاء العادي بالفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائه، سواء كانوا من القضاة أو من أعضاء النيابة العامة، وعلى رأسهم النائب العام، وبالتالي فإنه، وإن كانت المادة 174 من الدستور، قد أسندت إلى مجلس الدولة دون غيره الاختصاص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، ينظم قانون مجلس الدولة المشار إليه اختصاصه فى هذا الشأن، إلا أنَّ هذا الاختصاص لم يشمل المنازعات المتعلقة بشؤون القضاة، وأعضاء النيابة العامة، على النحو السالف بيانه".